responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114
(الخامسة) لو تبدل اجتهاده كما إذا كان يرى في السابق ان اول وقت المغرب سقوط قرص الشمس فالصلوات التى صلاها قبل زوال الحمرة لا يحكم بصحتها، سواء قلنا بالاجزاء مع تخلف الاجتهاد في ساير المقامات ام لا، وسواء قلنا بان دليل الاجزاء حتى في تخلف الامارات حديث الرفع [1] كما ذهبنا إليه ام لا، لما تقدم من ان محط قاعدة الاجزاء اصلا أو امارة هو الاتيان بالمأمور به بكيفية تقتضيها الامارات أو الاصول، والصلوات قبل اوقاتها المقررة لم تكن مأمورا بها، لان دخول الوقت شرط التكليف لا المكلف به. واما لو اتى بها قبل الوقت تقية كما لو اتى بها عند سقوط الشمس قبل ذهاب الحمرة أو قبل الفجر الصادق تقية، فالظاهر صحتها واجزائها، لما يظهر من الاخبار الكثيرة الواردة في التقية في الابواب المتفرقة من اجزاء العمل الواقع على طبق فتاوى القوم، وفى المقام دلت الادلة على الحث على دخول جماعاتهم والصلوة معهم، وان الصلوة معهم كالصلوة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يأمرهم بالاعادة، بل الظاهر من الادلة ان الصلوة تقية صحيحة، ومن الواضح ان الحضور في جماعاتهم في المغرب والصبح يلزم منه كثيرا ما أو احيانا الصلوة قبل وقتها، وبالجملة الظاهر من الادلة هو لزوم أو جواز ترتيب اثر الواقع على فتاواهم واحكامهم فالاتى بصلوة المغرب قبل وقتها صحت صلوته. (السادسة) لو بقى من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات وكان المصلى مسافرا فعلى اختصاص آخر الوقت بالعشاء تجب صلوتها وفاتت المغرب وعليه القضاء. وأما على الاشتراك فهل يأتي بالمغرب؟، بدعوى ان مادل على الاشتراك بضميمة مادل على ترتب العشاء على المغرب دليل على لزوم الاتيان بالمغرب وما دل على مزاحمة المتأخر وانه لو اتى بالمتقدم يفوته كلتا الصلوتين مثل صحيحة الحلبي [2]

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب 37 - من ابواب قواطع الصلوة حديث: 2
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب - 4 - من ابواب المواقيت حديث: 18

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست