responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 113
الاثار لزوم ذلك ايضا. اضف إلى ذلك ان دليل تنزيل التراب منزلة الماء حاكم على قاعدة من ادرك ومحقق لموضوعه فالتراب بمنزلة الماء ورب التراب والماء واحد وهو احد الطهورين، فلو ضاق الوقت عن الطهور الاصلى يقوم الطهور التنزيلى مقامه وموجب لادراك الصلوة تامة. تنبيه لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة، فاستصحاب بقاء الوقت لاثبات ادراكها مثبت، اما على فرض اعتبار عنوان الادراك فواضح، واما على اعتبار سعة الوقت بمقدار اداء ركعة فكذلك ايضا، بل الظاهر مثبتيته لو قلنا بان الموضوع وقوع الصلوة في الوقت بمقدار ركعة منها، لان ما هو ثابت بالاصل بقاء الوقت بمقدار ركعة، وما هو وجدانى وقوع ركعة في الخارج، واما وقوعها في الوقت فليس بالوجدان بل لازم المستصحب عقلا. واما الاستصحاب التعليقي بان يقال: لو صليت قبلا كنت ادركت الركعة فيستصحب هذا العنوان، فمن التعليق في الموضوع وقد قرر في محله عدم جريانه وكونه مثبتا. واما استصحاب كون الوقت بمقدار ركعة فان السابق كان كذلك، فعدم مثبتيته مبنى على ان يكون المستفاد من قوله (عليه السلام) (من ادرك ركعة) فإن إدراك ركعة من الوقت بمنزلة ادراك الصلوة، واما اثبات العنوان المأخوذ في القاعدة فغير ممكن الا بالاصل المثبت. نعم الظاهر جريان استصحاب ان المصلى كان ممن ادرك ركعة في السابق وكذا الحال فيترتب على ذلك انه ادرك الصلوة ويجب عليه الاتيان بها، وقد مر ان الظاهر من قوله: من ادرك أنه ليس المراد منه الادراك في الماضي ولا الادراك بالفعل الذى لا ينطبق الا مع ايجاد الصلوة، ولهذا قلنا: إنه مع علمه بانه يدرك الركعة تجب عليه المبادرة إليها، فالموضوع من كان يدركها وهو الظاهر من القاعدة، فعلى ذلك لا اشكال في الاستصحاب فيجب عليه الاتيان بها وكان آتيا بها في وقتها تعبدا.


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست