responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115
مخصوص بالظهرين ولا يمكن الغاء الخصوصية لان الوقت الاضطراري للعشاء باق ولا يفوت العشاء بمضي نصف الليل. أو يأتي بالعشاء ثم المغرب؟ بدعوى ان قوله تعالى اقم الصلوة [1] إلى آخره يدل على ان اول الزوال لاولى الصلوات الاربع وغسق الليل وهو نصفها لاخيرتها وهى العشاء الاخرة بالضرورة وان لم تدل على ان آخر الوقت مختص بالعشاء ولا على أن لزوم الاتيان بالاخيرة في آخر الوقت لاجل المزاحمة، لكن لا اشكال في استفادة لزوم الاتيان بها لا بشريكتها فالاتيان بالمغرب مخالف للاية ولو بضميمة ما هو الضرورى من ان العشاء الاخرة اخيرة الصلوات الاربع، فيجب عليه الاتيان بالعشاء ثم المغرب فورا بدليل من ادرك الدال على ادراك الوقت الاختياري بادراك ركعة، وهذا هو الاقوى مع ان المتسالم بين الاصحاب لزوم الاتيان بالعشاء وعدم مزاحمة المغرب لها وان اختلفوا في أن ذلك للاختصاص أو المزاحمة. وهنا احتمال آخر يظهر وجهه في الفرع الاخر وهو انه لو ادرك ركعتين من الوقت، فعلى الاشتراك وجواز اقحام صلوة في صلوة يمكن ان يقال بلزوم الاتيان بركعة من المغرب ثم الافتتاح بالعشاء اثناء صلوة المغرب والاتيان بركعة منها ثم تتميم المغرب ثم تتميم العشاء، هذا بناء على لزوم الترتيب بين الصلوتين حتى بالنسبة إلى اجزائهما، واما بناء على ان الترتيب بين الصلوتين لا بين اجزائهما سقط الترتيب فله ان يتبدأ بايهما شاء ويأتى بركعة ثم يأتي بالصلوة الاخرى ثم يتم ما بدء بها. لكن جواز الاقحام محل اشكال بل منع وان ورد في الاخبار جوازه في صلوة الكسوف، فانه مع ضيق الفريضتين يبتدء بالايات ثم يأتي باليومية بينها ثم يرجع إلى ما بدء من الايات ويأتى بها ويصح صلوته. ويمكن الذب عن الاشكالات التى يمكن ورودها على الاقحام، من ان ذلك مخالف لنظم الصلوات، وان الاتيان بمثل الركوع والسجدتين ونحوهما مبطل

[1] سورة الاسراء - آية - 78

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست