responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 319

و القول الثاني: أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخر، و هو اختيار المزني [1].

دليلنا: الأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل لا تثبت إلا بشاهدين، و الشاهدان قد ثبتا في كل واحد من الشاهدين [2].

مسألة 71: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل،

و لا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الآخر أنهم يقومون مقام الأصل في إثبات الحقوق [3].

دليلنا: أن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في إثبات الحق لما جازت الشهادة على الشهادة، لأنه إن كان الحق إثبات فعل كالقتل و الإتلاف لم يثبت بشهادة الفرع، لأنه يحتاج إلى مشاهدة، و الفرع ما شاهد الفعل. و ان كان الحق عقد افتقر إلى سماع و مشاهدة، و الفرع ما سمع و ما شاهد، فلما أجمعنا على جواز الكل ثبت أن الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا شبهة.

مسألة 72 [إذا اختلفت البينتان بقيمة المسروق]

إذا شهد اثنان بأنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه و قيمته ربع دينار، يثبت عليه ربع دينار،


[1] مختصر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 299، و المجموع 20: 268، و الحاوي الكبير 17: 232.

[2] انظر من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 136، و التهذيب 6: 255 حديث 668، و الاستبصار 3: 21 حديث 61.

[3] بدائع الصنائع 6: 281، و الحاوي الكبير 17: 232.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست