و أيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به و ما قالوه ليس عليه دليل و أيضا الأصل أن لا يثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية، و ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 70: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل، ثم شهدا هما على شهادة الآخر،
فإنه تثبت شهادة الأول بلا خلاف، و عندنا يثبت شهادة الثاني أيضا. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك و ربيعة و أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم [5].
[1] المحلى 9: 439، و المغني لابن قدامة 12: 96، و الشرح الكبير 12: 109.
[2] المغني لابن قدامة 12: 96، و الشرح الكبير 12: 109، و حلية العلماء 8: 298، و المحلى 9: 439، و بدائع الصنائع 6: 282، و الوجيز 2: 258، و الحاوي الكبير 17: 231.
[3] حلية العلماء 8: 298، و المحلى 9: 439، و المغني لابن قدامة 12: 95 و 96، و الشرح الكبير 12: 109، و الحاوي الكبير 17: 231.
[4] من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 136، و التهذيب 6: 255 حديث 668، و الاستبصار 3: 21 حديث 61.
[5] مختصر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 299، و السراج الوهاج: 612، و المجموع 20: 268، و المدونة الكبرى 5: 160، و الحاوي الكبير 17: 232.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 318