responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 318

التابعين شريح و النخعي و الشعبي و ربيعة [1]، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الشافعي و مالك [2].

و ذهب قوم إلى: أنه يثبت بذلك، و يحكم الحاكم به. ذهب إليه ابن شبرمة و ابن أبي ليلى و عثمان البتي و عبيد الله بن الحسن العنبري و أحمد و إسحاق [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و أيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به و ما قالوه ليس عليه دليل و أيضا الأصل أن لا يثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية، و ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 70: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل، ثم شهدا هما على شهادة الآخر،

فإنه تثبت شهادة الأول بلا خلاف، و عندنا يثبت شهادة الثاني أيضا. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك و ربيعة و أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم [5].


[1] المحلى 9: 439، و المغني لابن قدامة 12: 96، و الشرح الكبير 12: 109.

[2] المغني لابن قدامة 12: 96، و الشرح الكبير 12: 109، و حلية العلماء 8: 298، و المحلى 9: 439، و بدائع الصنائع 6: 282، و الوجيز 2: 258، و الحاوي الكبير 17: 231.

[3] حلية العلماء 8: 298، و المحلى 9: 439، و المغني لابن قدامة 12: 95 و 96، و الشرح الكبير 12: 109، و الحاوي الكبير 17: 231.

[4] من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 136، و التهذيب 6: 255 حديث 668، و الاستبصار 3: 21 حديث 61.

[5] مختصر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 299، و السراج الوهاج: 612، و المجموع 20: 268، و المدونة الكبرى 5: 160، و الحاوي الكبير 17: 232.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست