responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 320

و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: يثبت ثمن دينار، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار، و إن ما زاد عليه ليس بقيمة له، فثبت الثمن بشهادة الأربعة، و ما زاد تعارضت البينتان [2].

دليلنا: أنه لا تعارض بين الشهادتين، فينبغي أن يثبت البينتين معا، فيثبت ربع دينار، و يجري مجرى روايتين للخبر الواحد، أحدهما روى زيادة فائدة، فالزائد أولى في الأخذ به من الناقص.

مسألة 73 [إذا فسق الشاهدين قبل صدور الحكم]

إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما، حكم بشهادتهما و لم يرده. و به قال أبو ثور و المزني [3].

و قال باقي الفقهاء: لا يحكم بشهادتهما [4].

دليلنا: أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، فاذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما.

و أيضا إذا شهدا و هما عدلان وجب الحكم بشهادتهما، فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة.

مسألة 74 [إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما]

إذا شهد شاهدان بحق، و عرف عدالتهما، ثم رجعا عن


[1] حلية العلماء 8: 307، و الحاوي الكبير 17: 249.

[2] الام 7: 52 و 53، و مختصر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 307، و الحاوي الكبير 17: 248 و 249.

[3] مختصر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 308، و المغني لابن قدامة 12: 85، و الحاوي الكبير 17: 250.

[4] الام 7: 54، و حلية العلماء 8: 308، و المغني لابن قدامة 12: 85، و الحاوي الكبير 17: 250.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست