و قال الشافعي: يثبت ثمن دينار، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار، و إن ما زاد عليه ليس بقيمة له، فثبت الثمن بشهادة الأربعة، و ما زاد تعارضت البينتان [2].
دليلنا: أنه لا تعارض بين الشهادتين، فينبغي أن يثبت البينتين معا، فيثبت ربع دينار، و يجري مجرى روايتين للخبر الواحد، أحدهما روى زيادة فائدة، فالزائد أولى في الأخذ به من الناقص.
مسألة 73 [إذا فسق الشاهدين قبل صدور الحكم]
إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما، حكم بشهادتهما و لم يرده. و به قال أبو ثور و المزني [3].