responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 256

عنده بذلك حكم بها له، و حلت له في الباطن، فان كان لها زوج بانت منه بذلك، و حرمت عليه، و حلت للمحكوم له بها.

و أما رفع العقد، فالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا، و أقامت به شاهدين، فحكم بذلك، بانت منه ظاهرا و باطنا، و أحلت لكل أحد، و حل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها و ان كان يعلمان انهما شهدا بالزور.

و أما الفسخ فكالإقالة.

و قالوا في النسب: لو ادعى رجل أن هذه بنته، فشهد بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك حكمنا بثبوت النسب ظاهرا و باطنا، و صار محرما لها، و يتوارثان [1].

و حكى الشافعي في الأقضية- في القديم- فقال: لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا، فادعت ذلك عليه عند الحاكم، فأنكر، فقضى له بها بيمين أو بغير يمين، كانت زوجته، و عليها أن تهرب منه و لا تمكنه من نفسها [2].

فان كان هذا على ما حكاه عنهم فهو نقض، لأنه لم ينعقد حكمه في الباطن.

و وافقنا في الأموال إن كان القضاء له بملك غيره، فان حكمه لا يبيح له في الباطن.

دليلنا: قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ- إلى قوله- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [3] و أراد بالمحصنات زوجات الغير، فحرمهن


[1] الحاوي الكبير 17: 11.

[2] الحاوي الكبير 17: 15، و انظر مختصر المزني: 303.

[3] النساء: 23 و 24.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست