نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 256
عنده بذلك حكم بها له، و حلت له في الباطن، فان كان لها زوج بانت منه بذلك، و حرمت عليه، و حلت للمحكوم له بها.
و أما رفع العقد، فالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا، و أقامت به شاهدين، فحكم بذلك، بانت منه ظاهرا و باطنا، و أحلت لكل أحد، و حل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها و ان كان يعلمان انهما شهدا بالزور.
و أما الفسخ فكالإقالة.
و قالوا في النسب: لو ادعى رجل أن هذه بنته، فشهد بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك حكمنا بثبوت النسب ظاهرا و باطنا، و صار محرما لها، و يتوارثان [1].
و حكى الشافعي في الأقضية- في القديم- فقال: لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا، فادعت ذلك عليه عند الحاكم، فأنكر، فقضى له بها بيمين أو بغير يمين، كانت زوجته، و عليها أن تهرب منه و لا تمكنه من نفسها [2].
فان كان هذا على ما حكاه عنهم فهو نقض، لأنه لم ينعقد حكمه في الباطن.
و وافقنا في الأموال إن كان القضاء له بملك غيره، فان حكمه لا يبيح له في الباطن.
دليلنا: قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ- إلى قوله- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»[3] و أراد بالمحصنات زوجات الغير، فحرمهن