نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 255
مسألة 8 [تبعية الحكم للشهادة]
إذا ادعى على رجل عند الحاكم حقا، فأنكر، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر و الباطن، و إن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد، أو كان مالا. و به قال شريح و مالك و أبو يوسف و محمد و الشافعي [1].
و حكي عن شريح [2]: أنه كان إذا قضى لرجل بشاهدين، قال له: يا هذا ان حكمي لا يبيح لك ما هو حرام عليك [3].
و قال أبو حنيفة: إن حكم بعقد، أو رفعه، أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في الظاهر و الباطن معا [4].
و أصحابه يعبرون عن هذا: كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا و باطنا [5].
فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي، فأنكرت، فأقام شاهدين شهدا
[1] حلية العلماء 8: 163، و المبسوط 6: 180، و المغني لابن قدامة 11: 408 و 409، و الشرح الكبير 11: 466، و الحاوي الكبير 17: 11.
[2] شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي القاضي، و يقال:
شريح بن شرحبيل، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة، روى عن علي (عليه السلام) و عمر ابن الخطاب و ابن مسعود و غيرهم. مات سنة 97، و يقال 99، و قيل غير ذلك. تهذيب التهذيب 4: 326.