responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 255

مسألة 8 [تبعية الحكم للشهادة]

إذا ادعى على رجل عند الحاكم حقا، فأنكر، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر و الباطن، و إن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد، أو كان مالا. و به قال شريح و مالك و أبو يوسف و محمد و الشافعي [1].

و حكي عن شريح [2]: أنه كان إذا قضى لرجل بشاهدين، قال له: يا هذا ان حكمي لا يبيح لك ما هو حرام عليك [3].

و قال أبو حنيفة: إن حكم بعقد، أو رفعه، أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في الظاهر و الباطن معا [4].

و أصحابه يعبرون عن هذا: كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا و باطنا [5].

فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي، فأنكرت، فأقام شاهدين شهدا


[1] حلية العلماء 8: 163، و المبسوط 6: 180، و المغني لابن قدامة 11: 408 و 409، و الشرح الكبير 11: 466، و الحاوي الكبير 17: 11.

[2] شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي القاضي، و يقال:

شريح بن شرحبيل، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة، روى عن علي (عليه السلام) و عمر ابن الخطاب و ابن مسعود و غيرهم. مات سنة 97، و يقال 99، و قيل غير ذلك. تهذيب التهذيب 4: 326.

[3] الحاوي الكبير 17: 14.

[4] المبسوط 16: 180، و حلية العلماء 8: 163، و المغني لابن قدامة 11: 409، و الشرح الكبير 11: 466.

[5] لم أعثر على هذا التعبير في المصادر المتوفرة، و لكن قريب منه في الحاوي الكبير 17: 11.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست