responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 257

علينا إلا بملك اليمين سببا أو استرقاقا.

و أبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل.

و قال تعالى «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [1] و منه دليلان.

أحدهما: قضى بأنه إذا طلقها لا تحل له الا من بعد زوج، و عنده إذا جحد الطلاق فقضى له بها حلت له. و قوله تعالى «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» دل على انها حلال له ما لم يطلقها.

و عند أبي حنيفة إذا قضى له بزوجة غيره حرمت الزوجة على زوجها بغير طلاق منه، أو ادعت عليه أنه طلقها فأقامت بذلك شاهدي زور حرمت عليه و ما طلقها [2].

و روت أم سلمة زوجة النبي (عليه السلام) أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم و انكم تختصمون إلي و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» [3].

فمنعه (عليه السلام) من أخذه و ان كان قد قضى له، و أخبر أنه قطعة من النار.

مسألة 9 [ما يثبت بشهادة النساء على الانفراد]

تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة، و الاستهلال،


[1] البقرة: 230.

[2] المبسوط 16: 184، و الحاوي الكبير 17: 11.

[3] سنن الدارقطني 4: 239 حديث 126 و 127، و مسند أحمد بن حنبل 6: 307، و السنن الكبرى 10: 143 و 149.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست