responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 159

مسألة 60: إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الشهر،

أو عند استهلال الشهر، فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال. و به قال الشافعي [1].

و قال مالك: وقت القضاء ليلة الهلال و يومها من غدها، و كذلك لو حلف ليقضيه يوم الخميس، فوقت القضاء يوم الخميس و ليلة بعده [2].

دليلنا: أن لفظة «عند» تفيد المقارنة في اللغة [3]، فمن حملها على غير ذلك كان عليه الدلالة.

مسألة 61: إذا حلف ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، أو إلى دهر

فالذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، و الزمان خمسة أشهر. و لم يرووا في الدهر شيئا [4].

و قال أبو يوسف و محمد: هذه كلها عبارات عن ستة أشهر [5].

و قال أبو حنيفة: الحين و الزمان عبارة عن ستة أشهر. و قال في الدهر: لا أعرفه [6].


[1] الأم 7: 77، و مختصر المزني: 294 و 295، و حلية العلماء 7: 300، و الوجيز 2: 230، و مغني المحتاج 4: 344، و السراج الوهاج: 580، و المغني لابن قدامة 11: 306، و البحر الزخار 5: 253.

[2] المدونة الكبرى 2: 143، و حلية العلماء 7: 301.

[3] انظر لسان العرب 3: 309 مادة (عند).

[4] الكافي 4: 142 حديث 5 و 6، و التهذيب 8: 314 حديث 1168.

[5] اللباب 3: 148، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 72، و شرح فتح القدير 4: 72، و المحلى 8: 59.

[6] أحكام القرآن للجصاص 3: 182، و النتف 1: 410، و اللباب 3: 147، و الهداية 4: 71 و 72، و شرح فتح القدير 4: 71 و 72، و المبسوط 9: 16، و تبيين الحقائق 3: 139 و 140، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1108، و المحلى 8: 59، و المغني لابن قدامة 11: 303، و حلية العلماء 7: 292، و الميزان الكبرى 2: 132.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست