نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 159
مسألة 60: إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الشهر،
أو عند استهلال الشهر، فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال. و به قال الشافعي [1].
و قال مالك: وقت القضاء ليلة الهلال و يومها من غدها، و كذلك لو حلف ليقضيه يوم الخميس، فوقت القضاء يوم الخميس و ليلة بعده [2].
دليلنا: أن لفظة «عند» تفيد المقارنة في اللغة [3]، فمن حملها على غير ذلك كان عليه الدلالة.
مسألة 61: إذا حلف ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، أو إلى دهر
فالذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، و الزمان خمسة أشهر. و لم يرووا في الدهر شيئا [4].
و قال أبو يوسف و محمد: هذه كلها عبارات عن ستة أشهر [5].
و قال أبو حنيفة: الحين و الزمان عبارة عن ستة أشهر. و قال في الدهر: لا أعرفه [6].
[1] الأم 7: 77، و مختصر المزني: 294 و 295، و حلية العلماء 7: 300، و الوجيز 2: 230، و مغني المحتاج 4: 344، و السراج الوهاج: 580، و المغني لابن قدامة 11: 306، و البحر الزخار 5: 253.
[4] الكافي 4: 142 حديث 5 و 6، و التهذيب 8: 314 حديث 1168.
[5] اللباب 3: 148، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 72، و شرح فتح القدير 4: 72، و المحلى 8: 59.
[6] أحكام القرآن للجصاص 3: 182، و النتف 1: 410، و اللباب 3: 147، و الهداية 4: 71 و 72، و شرح فتح القدير 4: 71 و 72، و المبسوط 9: 16، و تبيين الحقائق 3: 139 و 140، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1108، و المحلى 8: 59، و المغني لابن قدامة 11: 303، و حلية العلماء 7: 292، و الميزان الكبرى 2: 132.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 159