responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 160

و قال الشافعي: هذه كلها عبارات لا حد لها، فيكون على مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته، فان قال: لاقضينه الدهر فلا حد له عندنا [1].

و عن أبي يوسف روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، و الثانية ستة أشهر [2].

و قال مالك: كلها عبارة عن سنة [3].

و قال الأوزاعي: إلى حين بدو الصلاح في الثمرة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و طريقة الاحتياط، و أيضا قوله تعالى «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» [6] و ذلك يكون في كل ستة أشهر.

و قال مالك: ذلك في كل سنة من حين يطلع الى حين يطلع [7].


[1] الام 7: 77، و مختصر المزني: 295، و حلية العلماء 7: 292، و الوجيز 2: 231، و المغني لابن قدامة 11: 303.

[2] المحلى 8: 59.

[3] الجامع لأحكام القرآن 9: 361،  و المغني لابن قدامة 11: 303، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1107، و المحلى 8: 58، و حلية العلماء 7: 292، و المجموع 18: 104، و الميزان الكبرى 2: 132، و البحر الزخار 5: 248.

[4] المحلى 8: 58.

[5] الكافي 4: 142 حديث 5- 6، و التهذيب 8: 314 حديث 1168.

[6] إبراهيم: 25.

[7] الجامع لأحكام القرآن 9: 361، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1107، و المغني لابن قدامة 11: 303.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست