و قال أبو حنيفة و مالك: لا يحنث، لأن معناه لا يؤخر أكله غدا و ما تأخر [2].
دليلنا: أن اليمين وقعت على أن يقع الأكل في غد و هذا ما أكل في الغد فيجب أن يحنث.
مسألة 59: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا،
فان هلك بشيء من جهته لزمته الكفارة، و إن هلك بشيء من غير جهته في اليوم لم تلزمه، و ان كان في الغد فان كان بعد القدرة على أكله فلم يأكله حنث، و ان كان قبل ذلك لم يحنث.