responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 158

دخل عليه، و انما زيد دخل عليه، فعلى من قال حكمه حكم دخوله، عليه الدلالة.

مسألة 58: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله اليوم حنث.

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة و مالك: لا يحنث، لأن معناه لا يؤخر أكله غدا و ما تأخر [2].

دليلنا: أن اليمين وقعت على أن يقع الأكل في غد و هذا ما أكل في الغد فيجب أن يحنث.

مسألة 59: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا،

فان هلك بشيء من جهته لزمته الكفارة، و إن هلك بشيء من غير جهته في اليوم لم تلزمه، و ان كان في الغد فان كان بعد القدرة على أكله فلم يأكله حنث، و ان كان قبل ذلك لم يحنث.

و للشافعي في هلاكه اليوم أو غدا قولان [3].

دليلنا: أن على التفصيل الذي قدمناه يكون قد فرط فيه، فلزمته الكفارة، و إذا لم يكن مفرطا لم يلزمه شيء، لأن الأصل براءة الذمة.


[1] حلية العلماء 7: 300، و المجموع 18: 107 و 108، و السراج الوهاج: 580، و مغني المحتاج 4: 344، و الحاوي الكبير 15: 368.

[2] انظر المدونة الكبرى 2: 136 و 137، و حلية العلماء 7: 300، و المجموع 18: 108، و تبيين الحقائق 3: 159، و الحاوي الكبير 15: 368.

[3] الام 7: 76، و مختصر المزني: 294، و حلية العلماء 7: 299، و 300، و المجموع 18: 107، و الوجيز 2: 230، و السراج الوهاج: 580، و مغني المحتاج 4: 344.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست