ثم اختلفوا، فقال الشافعي: إذا حلف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة [2].
و قال مالك: إذا حنث في الكل- مثلا أن يقول: علي عهد الله و ميثاقه و كفالته و أمانته، ثم خالف- لزمه عن كل واحدة كفارة [3].
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه أولا، و انه لا دليل على ما قالوه أخيرا، فيجب نفيه، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 23: إذا قال: «و الله» كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين،
و ان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند الله، و يحكم عليه في الظاهر، و لا يقبل قوله: ما أردت اليمين في الحكم. و به قال الشافعي، إلا أنه زاد: و ان لم ينو فإنه يكون يمينا [4].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا قوله (عليه السلام) «الأعمال بالنيات» [5] و هذا ما نوى. و أيضا ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس
[1] النتف 1: 380، و اللباب 3: 134، و فتح الباري 11: 545، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 14، و شرح فتح القدير 4: 14، و المدونة الكبرى 2: 103 و 104، و المغني لابن قدامة 11: 198، و الشرح الكبير 11: 167، و حلية العلماء 7: 251، و البحر الزخار 5: 237.
[3] المدونة الكبرى 2: 103، و بداية المجتهد 1: 407، و أسهل المدارك 2: 30، و حلية العلماء 7: 252، و عمدة القارئ 23: 184.
[4] الأم 7: 62، و مختصر المزني: 289، و حلية العلماء 7: 253.
[5] صحيح البخاري 1: 2، و صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، و سنن النسائي 1: 58، و السنن الكبرى 7: 341، و سنن الترمذي 4: 179 حديث 1647، و التهذيب 4: 186 حديث 519، و أمالي الشيخ الطوسي 2: 231 و في بعض ما ذكرناه زيادة «إنما» في أول الحديث.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 130