responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 131

عليه دليل.

و قوله تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» [1] يدل على ذلك، لأن العقد لا يكون إلا بالنية.

مسألة 24 [حكم الحلف على ترك الحلي أو لبسها فلبس الخاتم]

إذا حلف لا يتحلى أو لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: لا يحنث [3].

دليلنا: أن الخاتم من جملة الحلي الذي يختص بالرجال- كالمنطقة و السوار للنساء- و لو حلف لألبس المنطقة أو لا لبست المرأة السوار حنيث.

مسألة 25: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنثت.

و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: لا تحنث [5].


[1] المائدة: 89.

[2] المجموع 18: 79، و المغني لابن قدامة 11: 296، و الشرح الكبير 11: 241، و شرح فتح القدير 4: 97، و الميزان الكبرى 2: 134، و البحر الزخار 5: 247.

[3] الهداية 4: 97، و المبسوط 9: 29، و شرح فتح القدير 4: 97، و تبيين الحقائق 3: 155، و المغني لابن قدامة 11: 296، و الشرح الكبير 11: 241، و الميزان الكبرى 2: 134، و البحر الزخار 5: 247.

[4] المجموع 18: 79، و المبسوط 9: 30، و المغني لابن قدامة 11: 296، و الشرح الكبير 11: 241.

[5] المبسوط 9: 30، و تبيين الحقائق 3: 155، و المغني لابن قدامة 11: 296، و الشرح الكبير 11: 241، و المجموع 18: 79.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست