نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 131
عليه دليل.
و قوله تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ»[1] يدل على ذلك، لأن العقد لا يكون إلا بالنية.
مسألة 24 [حكم الحلف على ترك الحلي أو لبسها فلبس الخاتم]
إذا حلف لا يتحلى أو لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث.
[2] المجموع 18: 79، و المغني لابن قدامة 11: 296، و الشرح الكبير 11: 241، و شرح فتح القدير 4: 97، و الميزان الكبرى 2: 134، و البحر الزخار 5: 247.
[3] الهداية 4: 97، و المبسوط 9: 29، و شرح فتح القدير 4: 97، و تبيين الحقائق 3: 155، و المغني لابن قدامة 11: 296، و الشرح الكبير 11: 241، و الميزان الكبرى 2: 134، و البحر الزخار 5: 247.
[4] المجموع 18: 79، و المبسوط 9: 30، و المغني لابن قدامة 11: 296، و الشرح الكبير 11: 241.
[5] المبسوط 9: 30، و تبيين الحقائق 3: 155، و المغني لابن قدامة 11: 296، و الشرح الكبير 11: 241، و المجموع 18: 79.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 131