responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 129

يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد يمينا.

و قال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا كما قلناه، و إن أراد اليمين كان كذلك و ينعقد على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، و إن خالف حنث الحالف و لزمته الكفارة [1].

و قال أحمد: الكفارة على المحنث دون الحالف [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب هذا يمينا يحتاج إلى دليل.

مسألة 22: إذا قال: «علي عهد الله»

روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر هذا إذا نوى ذلك، فان لم ينو ذلك لم يلزمه شيء [3].

و أما إذا قال: «علي ميثاقه و كفالته و أمانته» فلم يرووا فيه شيئا، و يجب أن نقول أنها ليست من ألفاظ اليمين، لأنه لا دليل على ذلك.

و قال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، و ان أراد يمينا كان كذلك [4].


[1] الام 7: 62، و حلية العلماء 7: 255، و السراج الوهاج: 573، و مغني المحتاج 4: 324، و المجموع 18: 37، و فتح المعين: 152، و الحاوي الكبير 15: 278- 279.

[2] حلية العلماء 7: 255، و الحاوي الكبير 15: 279.

[3] انظر التهذيب 8: 315 حديث 1170.

[4] الام 7: 62، و مختصر المزني: 290، و حلية العلماء 7: 250، و المجموع 18: 23 و 29، و المغني لابن قدامة 11: 198، و الشرح الكبير 11: 167، و عمدة القاري 23: 184، و فتح الباري 11: 545، و شرح فتح القدير 4: 14، و البحر الزخار 5: 237.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست