نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 129
يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد يمينا.
و قال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا كما قلناه، و إن أراد اليمين كان كذلك و ينعقد على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، و إن خالف حنث الحالف و لزمته الكفارة [1].
[4] الام 7: 62، و مختصر المزني: 290، و حلية العلماء 7: 250، و المجموع 18: 23 و 29، و المغني لابن قدامة 11: 198، و الشرح الكبير 11: 167، و عمدة القاري 23: 184، و فتح الباري 11: 545، و شرح فتح القدير 4: 14، و البحر الزخار 5: 237.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 129