responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 128

الشذوذ [1].

مسألة 19: إذا قال: «أشهد بالله» لا يكون يمينا.

و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين:

منهم من قال: إذا أطلق أو أراد يمينا فهي يمين، و به قال أبو حنيفة [2].

و منهم من قال: إذا أطلق لا يكون يمينا [3].

دليلنا: أن هذه لفظة الشهادة، و لفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة، فعلى من جعلها يمينا الدلالة.

مسألة 20: إذا قال: «أعزم بالله» لم يكن يمينا،

أطلق ذلك أو أراد يمينا أو لم يرد يمينا.

و قال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه، و إن أراد يمينا فعلى ما أراده [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و ليس هاهنا دلالة على أن هذا من ألفاظ القسم، فيجب نفي ذلك.

مسألة 21: إذا قال: «أسألك بالله» أو «أقسم عليك بالله»

لم يكن


[1] انظر المغني لابن قدامة 11: 192، و الشرح الكبير 11: 178، و المجموع 18: 35.

[2] الام 7: 62، و حلية العلماء 7: 256، و المجموع 18: 39، و الوجيز 2: 224، و الميزان الكبرى 2: 129، و النتف 1: 380، و الهداية 4: 12، و شرح فتح القدير 4: 12، و فتح الباري 11: 543، و البحر الزخار 5: 236، و عمدة القارئ 23: 183.

[3] حلية العلماء 7: 256، و المجموع 18: 39، و الوجيز 2: 224، و الميزان الكبرى 2: 129، و فتح الباري 11: 543، و عمدة القاري 23: 183، و البحر الزخار 5: 236.

[4] الام 7: 62، و مختصر المزني: 290، و المجموع 18: 37 و 40.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست