دليلنا: أن هذه لفظة الشهادة، و لفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة، فعلى من جعلها يمينا الدلالة.
مسألة 20: إذا قال: «أعزم بالله» لم يكن يمينا،
أطلق ذلك أو أراد يمينا أو لم يرد يمينا.
و قال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه، و إن أراد يمينا فعلى ما أراده [4].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و ليس هاهنا دلالة على أن هذا من ألفاظ القسم، فيجب نفي ذلك.
مسألة 21: إذا قال: «أسألك بالله» أو «أقسم عليك بالله»
لم يكن
[1] انظر المغني لابن قدامة 11: 192، و الشرح الكبير 11: 178، و المجموع 18: 35.
[2] الام 7: 62، و حلية العلماء 7: 256، و المجموع 18: 39، و الوجيز 2: 224، و الميزان الكبرى 2: 129، و النتف 1: 380، و الهداية 4: 12، و شرح فتح القدير 4: 12، و فتح الباري 11: 543، و البحر الزخار 5: 236، و عمدة القارئ 23: 183.
[3] حلية العلماء 7: 256، و المجموع 18: 39، و الوجيز 2: 224، و الميزان الكبرى 2: 129، و فتح الباري 11: 543، و عمدة القاري 23: 183، و البحر الزخار 5: 236.
[4] الام 7: 62، و مختصر المزني: 290، و المجموع 18: 37 و 40.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 128