responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 9

دليلنا: أن النبي (عليه السلام) لاعن بين العجلاني [1] و زوجته، و لم يسأل هل له بينة أم لا؟ [2].

مسألة 4: حد القاذف من حقوق الآدميين،

لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي، و يورث كما يورث حقوق الآدميين. و يدخله العفو و الإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي، و لا يورث و لا يدخله العفو و الإبراء، و وافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و أيضا قول النبي (عليه السلام): يوم فتح مكة: ألا أن أعراضكم و دمائكم


[1] عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان يعرف بابن أبي أبيض العجلاني. و قيل أنه عويمر بن أشقر العجلاني. انظر الإصابة 3: 45.

[2] صحيح مسلم 7: 69، و سنن النسائي 6: 171، و سنن أبي داود 2: 273 حديث 2245، و سنن ابن ماجة 1: 667 حديث 2066، و سنن الدارقطني 3: 277 حديث 119، و الجامع لأحكام القرآن 12: 184، و السنن الكبرى 7: 398 و 399، و نيل الأوطار 7: 61.

[3] الأم 5: 287، و الوجيز 2: 88، و السراج الوهاج: 443، و مغني المحتاج 3: 372، و المجموع 17:

393، و كفاية الأخيار 2: 114، و بداية المجتهد 2: 433، و المغني لابن قدامة 9: 25، و الجامع لأحكام القرآن 12: 177، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1324، و رحمة الأمة 2: 140، و الميزان الكبرى 2: 160، و الشرح الكبير 10: 211، و شرح فتح القدير 4: 198، و الهداية 4:

198، و البحر الزخار 4: 260 و 6: 166.

[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 270، و الهداية 4: 198، و شرح فتح القدير 4: 198، و رحمة الأمة 2: 140، و الشرح الكبير 10: 211، و الميزان الكبرى 2: 160، و بداية المجتهد 2: 433، و الجامع لأحكام القرآن 12: 177، و المجموع 17: 393، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1323، و البحر الزخار 4: 260 و 6: 166.

[5] الكافي 7: 205 حديث 6، و 7: 252 حديث 6، و 7: 253 حديث 1 و 2، و من لا يحضره الفقيه 4: 39 حديث 126، و التهذيب 10: 79 حديث 308 و 309، و ص 82 حديث 323.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست