responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 10

و أموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا [1] فأضاف الاعراض إلينا كإضافة الدماء و الأموال، فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا. كما أن ما يجب باستباحة الدم و المال حق لنا.

مسألة 5 [هل المشاهدة شرط في اللعان]

إذا قذف زوجته بزنا أضافه الى مشاهدة، أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن. و إن لم يضفه إلى المشاهدة، بأن قذفها مطلقا، و ليس هناك حمل، لم يجز له اللعان. و به قال مالك [2].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و لأن القذف قد ثبت بلا خلاف. فما يثبت به موجبه من اللعان يحتاج الى دليل.

و أيضا فالأصل في اللعان نزل في شأن هلال بن أمية، و كان قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة.

و روي عن ابن عباس: أن هلال بن أمية رجع من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا، فسمع باذنيه، و رأى بعينيه، فلم يجهد تلك الليلة- يعني: لم ينم- ثم غدا الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأخبره بذلك، فقال: يا رسول الله


[1] المجموع 17: 392، و المغازي للواقدي 3: 1111 بتفاوت يسير.

[2] المدونة الكبرى 3: 106، و مقدمات ابن رشد 2: 494، و بداية المجتهد 2: 115، و أحكام القرآن للجصاص 3: 288، و المغني لابن قدامة 9: 21، و الشرح الكبير 9: 26، و المجموع 17: 391، و الوجيز 2: 90، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1330، و رحمة الأمة 2: 68، و الميزان الكبرى 2: 127، و البحر الزخار 4: 254.

[3] الام 5: 286، و مختصر المزني: 208، و الوجيز 2: 90، و المجموع 17: 391، المغني لابن قدامة 9:

21، و الشرح الكبير 9: 26، و أحكام القرآن للجصاص 3: 288، و رحمة الأمة 2: 68، و الميزان الكبرى 2: 127- 128، و الفتاوى الهندية 1: 515.

[4] الكافي 6: 163، حديث 6، و التهذيب 8: 195 حديث 684، و الاستبصار 3: 372 حديث 1327.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست