responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 8

دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» [1] الآية، و لم يفرق.

و الأخبار المتضمنة لوجوب اللعان [2] أيضا عامة.

و أما الدلالة على أنه يمين ما رواه عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) لما لاعن بين هلال بن أمية و زوجته، قال: إن أتت به على نعت كذا و كذا فما أراه إلا و قد كذب عليها، و إن أتت به على نعت كذا و كذا فما أراه إلا من شريك بن سحماء، قال فأتت به على النعت المكروه. فقال النبي (عليه السلام): لولا الايمان لكان لي و لها شأن [3] فسمي اللعان يمينا. و لأنه لو كان شهادة لما جاز من الأعمى، لأن شهادة الأعمى لا تقبل عند أبي حنيفة.

و أيضا: فلو كان شهادة، لما تكررت، لأن الشهادة لا تكرار فيها.

و أيضا: فلو كان شهادة لما كان في حيز المرأة، لأن شهادتها لا تقبل في القذف، و لما صح أيضا من الفاسق لأن شهادة الفاسق لا تقبل.

مسألة 3 [جواز ملاعنة الزوج و إن كان له بينة]

إذا كان مع الزوج بينة، كان له أن يلاعن أيضا و يعدل عن البينة. و به قال كافة أهل العلم [4].

و قال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة، لشرط الآية [5].


[1] النور: 6.

[2] الكافي 6: 163 و 165 حديث 6 و 7 و 14، و التهذيب 8: 187- 188 حديث 650- 655، و الاستبصار 3: 373 حديث 1329- 1332.

[3] سنن الدارقطني 3: 277 حديث 122، و سنن أبي داود 2: 276 حديث 2254، و سنن ابن ماجة 1: 668 حديث 2067، و السنن الكبرى 7: 393- 394، و الجامع لأحكام القرآن 12: 187، و نيل الأوطار 7: 67، و البحر الزخار 4: 250، و في بعض ما تقدم اختلاف يسير في اللفظ.

[4] المغني لابن قدامة 9: 26، و الشرح الكبير 9: 35، و المجموع 17: 388، و الجامع لأحكام القرآن 12: 191، و الوجيز 1: 447.

[5] به قال أبو حنيفة و أصحابه. انظر الجامع لأحكام القرآن 12: 191.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست