responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 7

الزوجين المسلمين و الكافرين، أو أحدهما مسلم و الآخر كافر. و كذلك بين الحرين و المملوكين، أو أحدهما حر و الآخر مملوك. و كذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما كذلك. و به قال سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار و الحسن البصري، و مالك، و الشافعي، و ربيعة، و الليث بن سعد، و ابن شبرمة، و الثوري، و أحمد، و إسحاق [1].

و ذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة. فان لم يكونا كذلك، أو لم يكن أحدهما فلا يصح بينهما اللعان. فعلى هذا لا لعان بين الكافرين، و لا إذا كان أحدهما كافرا. و لا بين المملوكين و لا إذا كان أحدهما مملوكا. و لا بين المحدودين في القذف، أو أحدهما. و ذهب إليه الزهري، و الأوزاعي، و حماد بن أبي سليمان، و أبو حنيفة و أصحابه [2].

و الخلاف في فصلين:

أحدهما: أن اللعان يصح بين هؤلاء.

و الثاني: أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟

فعندنا يمين يصح منهم.

و عندهم شهادة لا تصح منهم.


[1] الام 5: 286، و الوجيز 2: 88، و بداية المجتهد 2: 117 و 118، و الجامع لأحكام القرآن 12:

186، و أسهل المدارك 2: 178- 179، و المدونة الكبرى 3: 106، و مقدمات ابن رشد 2:

493، و المغني لابن قدامة 9: 6، و الشرح الكبير 9: 16، و المبسوط 7: 40، و رحمة الأمة 2: 66، و شرح الأزهار 2: 511، و البحر الزخار 4: 252.

[2] مختصر المزني: 209، و الوجيز 2: 88، و مقدمات ابن رشد 2: 493، و بداية المجتهد 2: 118.

و الجامع لأحكام القرآن 12: 186، و المبسوط 7: 40، و اللباب 2: 255، و المغني لابن قدامة 9:

6، و الشرح الكبير 9: 16، و بدائع الصنائع 3: 242، و تبيين الحقائق 3: 15، و الفتاوى الهندية 1: 515، و شرح فتح القدير 3: 247، و الهداية 3: 247، و أحكام القرآن لابن العربي 3:

1331، و الميزان الكبرى 2: 127، و رحمة الأمة 2: 66، و البحر الزخار 4: 252.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست