دليلنا: ان عقد الذمة، لا يكون إلا بالإيجاب و القبول، و هذا ما وجد و الحكم بالذمة عليه يحتاج الى شرع، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 14 [منع أهل الذمة من دخول الحرم]
لا يجوز أن يمكن أحد من أهل الذمة أن يدخل الحرم بحال لا مجتازا و لا لحاجة. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: يجوز أن يدخله عابر سبيل، أو محتاجا إلى أن ينقل الميرة إليه [3].
دليلنا: قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا)[4] و انما أراد به الحرم كله بلا خلاف.
مسألة 15 [حكم الحربي أو أهل الذمة إذا دخلوا دار الإسلام]
إذا دخل حربي دار الإسلام، أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ منهم شيء. و هو ظاهر مذهب الشافعي [5].
و في أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل بلد الحجاز سوى الحرم
[1] اللباب 3: 262 و 263، و بدائع الصنائع 7: 110، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4:
351، و شرح فتح القدير 4: 351، و الفتاوي الهندية 2: 234، و تبيين الحقائق 3:
268.
[2] الأم 4: 177 و 178، و حلية العلماء 7: 713، و الوجيز 2: 199، و السراج الوهاج: 550، و مغني المحتاج 4: 246، و المجموع 19: 426، و الميزان الكبرى 2: 187، و المغني لابن قدامة 10:
605، و الشرح الكبير 10: 611، و البحر الزخار 6: 461.
[3] المغني لابن قدامة 10: 605، و الشرح الكبير 10: 611، و حلية العلماء 7: 713، و المجموع 19:
426، و الميزان الكبرى 2: 187، و البحر الزخار 6: 461.