نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 548
فيجب أن تسقط.
و أيضا قوله (عليه السلام): الإسلام يجب ما قبله [1]، يفيد سقوطها، لأن عمومه يقتضي ذلك.
و روي عنه (عليه السلام) أنه قال: لا جزية على مسلم [2]، و ذلك على عمومه في الإعطاء و الوجوب.
مسألة 12 [حكم شراء أراضي أهل الذمة]
إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها و ضربوها على أراضيهم، فيجوز للمسلم أن يشتريها، و يصح الشراء، و تصير أرضا عشرية. و به قال الشافعي [3].
و أيضا فإن هذه الأرضين أملاك لهم، و انما تؤخذ منهم الجزية، فيجب أن يصح شرائها كسائر الأملاك.
مسألة 13 [هل على الحربي الداخل إلى دار الإسلام بأمان جزية]
إذا دخل حربي إلينا بأمان، فقال له الإمام: أخرج الى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك عندنا ذميا، فأقام سنة، ثم قال: أقمت لحاجة، قُبلَ منه و لم تؤخذ منه الجزية، بل يرده إلى مأمنه. و به قال الشافعي [6].
[1] مسند أحمد بن حنبل 4: 199 و 205، و الجامع الصغير 1: 474 حديث 3064، و طبقات ابن سعد 7: 497، و كنز العمال 1: 66 حديث 13 و 13: 374 قطعة من الحديث 37024.
[2] رواه الدارقطني في سننه 4: 156 و 157 حديث 6 و 7 بلفظ: ليس على مسلم جزية، و رواه الترمذي 3: 27 حديث 633 بلفظ: ليس على المسلمين جزية، فلاحظ.