responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 550

نصف العشر، و في الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر [1].

و قال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب، فان عشروهم عشرناهم، و ان أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك، و ان عفوا عنهم عفونا عنهم [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و تقدير ما يؤخذ منهم يحتاج الى شرع أو شرط، و ليس ها هنا واحد منهما.

مسألة 16 [حكم المسلمة المهاجرة من دار المشركين الذين بينهم و بين الإمام هدنة]

إذا هادن الامام المشركين مدة على ان من جاء منهم رده إليهم، و ينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام، لم يجز ردها بلا خلاف، الا أنه إن جاء زوجها و طالب مهرها الصحيح الذي أقبضها إياه كان على الامام أن يرده إليه من سهم المصالح.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [3]، و هو أضعفهما عندهم. و الثاني: و هو الصحيح عندهم أنه لا يرد عليه شيئا. و هو اختيار الشافعي، و المزني، و به قال أبو حنيفة [4].

دليلنا: قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا» [5] و هذا قد أنفق.

مسألة 17 [جواز مصالحة الإمام قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم و حكمها إذا أسلموا]

يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم


[1] حلية العلماء 7: 715، و المجموع 19: 438، و الميزان الكبرى 2: 185، و المغني لابن قدامة 10:

593، و الشرح الكبير 10: 616.

[2] المغني لابن قدامة 10: 592، و حلية العلماء 7: 716، و الميزان الكبرى 2: 185.

[3] الام 4: 194، و مختصر المزني: 277، و المجموع 19: 445، و حلية العلماء 7: 721، و مغني المحتاج 4: 263، و السراج الوهاج: 555، و الوجيز 2: 204.

[4] مختصر المزني: 277، و حلية العلماء 7: 721، و السراج الوهاج: 555، و مغني المحتاج 4: 263، و المجموع 19: 445.

[5] الممتحنة: 10.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست