نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 550
نصف العشر، و في الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر [1].
و قال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب، فان عشروهم عشرناهم، و ان أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك، و ان عفوا عنهم عفونا عنهم [2].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و تقدير ما يؤخذ منهم يحتاج الى شرع أو شرط، و ليس ها هنا واحد منهما.
مسألة 16 [حكم المسلمة المهاجرة من دار المشركين الذين بينهم و بين الإمام هدنة]
إذا هادن الامام المشركين مدة على ان من جاء منهم رده إليهم، و ينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام، لم يجز ردها بلا خلاف، الا أنه إن جاء زوجها و طالب مهرها الصحيح الذي أقبضها إياه كان على الامام أن يرده إليه من سهم المصالح.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [3]، و هو أضعفهما عندهم. و الثاني: و هو الصحيح عندهم أنه لا يرد عليه شيئا. و هو اختيار الشافعي، و المزني، و به قال أبو حنيفة [4].
دليلنا: قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا»[5] و هذا قد أنفق.
مسألة 17 [جواز مصالحة الإمام قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم و حكمها إذا أسلموا]
يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم
[1] حلية العلماء 7: 715، و المجموع 19: 438، و الميزان الكبرى 2: 185، و المغني لابن قدامة 10:
593، و الشرح الكبير 10: 616.
[2] المغني لابن قدامة 10: 592، و حلية العلماء 7: 716، و الميزان الكبرى 2: 185.
[3] الام 4: 194، و مختصر المزني: 277، و المجموع 19: 445، و حلية العلماء 7: 721، و مغني المحتاج 4: 263، و السراج الوهاج: 555، و الوجيز 2: 204.
[4] مختصر المزني: 277، و حلية العلماء 7: 721، و السراج الوهاج: 555، و مغني المحتاج 4: 263، و المجموع 19: 445.