responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 435

فان قالوا: القبر ليس بحرز.

قلنا: عندنا أنه حرز مثله، و لو فرضنا أن القبر في بيت مقفل عليه و سرق الكفن منه لما وجب عليه القطع عندهم، و ان سرق من الحرز، فبطل اعتبارهم الحرز.

فان قالوا: الكفن ليس بملك لأحد، فكيف يقطع فيما ليس بملك؟

قيل: في ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: انه على حكم ملك الميت، و لا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته، و في حكم ملكه بعد وفاته. ألا ترى أن الدين في ذمته في حياته، و في حكم الثابت في ذمته بعد وفاته، فكذلك الكفن.

و الوجه الثاني: ملك الوارث، و الميت أحق به، و لا يمتنع أن يكون الملك لهم و الميت أحق به، كما لو خلف تركة و عليه دين، فإن التركة ملك للوارث و الميت أحق بها لقضاء دينه، و لهذا قلنا: لو أن سبعا أكل الميت، كان كفنه لوارثه.

و الثالث: ليس بملك لأحد، و لا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد، و يتعلق به القطع كستارة الكعبة، و بواري المساجد.

فاذا قيل: ملك للوارث أو في حكم ملك الميت، كان المطالب به هو الوارث، و يقطع النباش.

و إذا قلنا: لا مالك له، كان المطالب هو الحاكم يطالب به و يقطع.

مسألة 29 [فيمن عاود السرقة بعد قطع يده اليمنى]

إذا سرق نصابا من حرز، وجب قطع يده اليمنى، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، و به قال جميع الفقهاء [1]، إلا عطاء فإنه قال: تقطع يده


[1] المبسوط 9: 166، و بدائع الصنائع 7: 86، و فتح الباري 12: 99، و الام 6: 150، و حلية العلماء 8: 73، و كفاية الأخيار 2: 118، و السراج الوهاج: 531، و مغني المحتاج 4: 177 و 178، و المغني لابن قدامة 10: 261، و الشرح الكبير 10: 287، و الجامع لأحكام القرآن 6:

172، و رحمة الأمة 2: 144، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 613، و أسهل المدارك 3: 180، و الميزان الكبرى 2: 165، و البحر الزخار 6: 187.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست