نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 434
قلنا: السارق هو من أخذ شيئا مستخفيا متفزعا، قال الله تعالى «إِلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ»[1] و قالت عائشة سارق موتانا كسارق أحيائنا [2].
و قال (عليه السلام): القطع في ربع دينار [3]. و لم يفصل، و عليه إجماع الفرقة.
و قال عمر بن عبد العزيز: يقطع سارق موتانا كما يقطع سارق أحيائنا [4].
فسموا هؤلاء كلهم النباش سارقا، و هم من أهل اللسان.
و تسمية أهل اللغة النباش بالمختفي [5] لا تمنع من تسميته بالسارق، لأنه لا تنافي بينهما، و إنما قلنا ذلك لأن اسم السرقة اسم عام لكل من تناول الشيء مستخفيا متفزعا، و هو يشتمل على أنواع كثيرة.
فالذي يهتك الحرز و ينقب يسمى نقابا [6]، و الذي يفتح الأقفال يسمى فتاشا [7]، و الذي يبط الجيب يسمى طرارا [8]، و الذي يأخذ الأكفان يسمى نباشا و مختفيا. فاذا كان هذا عاما يشتمل على أنواع دخل تحته السارق، كما ان قولنا رطب اسم عام يدخل تحته أنواع كثيرة، و قد روينا عن عائشة و ابن الزبير انهما قالا: سارق موتانا كسارق أحيائنا [9] و لم ينكر عليهما، فدل على أنه إجماع.