responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 434

قلنا: السارق هو من أخذ شيئا مستخفيا متفزعا، قال الله تعالى «إِلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ» [1] و قالت عائشة سارق موتانا كسارق أحيائنا [2].

و قال (عليه السلام): القطع في ربع دينار [3]. و لم يفصل، و عليه إجماع الفرقة.

و قال عمر بن عبد العزيز: يقطع سارق موتانا كما يقطع سارق أحيائنا [4].

فسموا هؤلاء كلهم النباش سارقا، و هم من أهل اللسان.

و تسمية أهل اللغة النباش بالمختفي [5] لا تمنع من تسميته بالسارق، لأنه لا تنافي بينهما، و إنما قلنا ذلك لأن اسم السرقة اسم عام لكل من تناول الشيء مستخفيا متفزعا، و هو يشتمل على أنواع كثيرة.

فالذي يهتك الحرز و ينقب يسمى نقابا [6]، و الذي يفتح الأقفال يسمى فتاشا [7]، و الذي يبط الجيب يسمى طرارا [8]، و الذي يأخذ الأكفان يسمى نباشا و مختفيا. فاذا كان هذا عاما يشتمل على أنواع دخل تحته السارق، كما ان قولنا رطب اسم عام يدخل تحته أنواع كثيرة، و قد روينا عن عائشة و ابن الزبير انهما قالا: سارق موتانا كسارق أحيائنا [9] و لم ينكر عليهما، فدل على أنه إجماع.


[1] الحجر: 18.

[2] تلخيص الحبير 4: 70.

[3] الموطأ 2: 833، و شرح معاني الآثار 3: 165، و سنن النسائي 8: 79، و السنن الكبرى 8: 254، و المحلى 11: 353 عن عائشة.

[4] رواه البيهقي في سننه 8: 269 بلفظ آخر فلاحظ.

[5] لسان العرب: (مادة: خفي).

[6] انظر تاج العروس: (مادة: لقب).

[7] لسان العرب: (مادة: فتش و مادة: طرر).

[8] لسان العرب: (مادة: فتش و مادة: طرر).

[9] تلخيص الحبير 4: 70.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست