responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 436

اليسرى [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى أبو هريرة و جابر أن النبي (عليه السلام) أتي بسارق، فقطع يده، ثم أتي به و قد سرق فقطع رجله [2].

و كتب نجدة الحروري الى عبد الله بن عمر: قطع رسول الله يد السارق بعد اليد، أو رجله بعد اليد؟ فقال عبد الله: قطع رجله بعد اليد [3]. و هو إجماع الصحابة.

روي ذلك عن أبي بكر و عمر [4] و لا مخالف لهما.

مسألة 30 [فيمن عاود السرقة بعد قطع يده و رجله]

إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس، و لا قطع عليه. فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله.

و قال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة، و رجله اليمنى في الرابعة. و به قال مالك، و إسحاق [5].


[1] السنن الكبرى 3: 180 حديث 289، و المغني لابن قدامة 10: 261، و الشرح الكبير 10: 287، و المحلى 11: 354، و حلية العلماء 8: 73، و البحر الزخار 6: 187.

[2] سنن الدارقطني 3: 180 حديث 289 و 290 و 292، و السنن الكبرى 8: 272، و تلخيص الحبير 4: 68 حديث 1782.

[3] لم أظفر بهذا الحديث في المصادر المتوفرة.

[4] سنن الدارقطني 3: 185 حديث 304، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 614، و الجامع لأحكام القرآن 6: 172.

[5] الام 6: 150، و مختصر المزني: 264، و حلية العلماء 8: 73، و مغني المحتاج 4: 178، و الوجيز 2:

178، و السراج الوهاج: 531، و المجموع 20: 103، و كفاية الأخيار 2: 118، و المدونة الكبرى 6: 282، و فتح الرحيم 3: 51، و بداية المجتهد 2: 443، و الخرشي 8: 93، و الجامع لأحكام القرآن 6: 172، و أسهل المدارك 3: 180، و المبسوط 9: 166، و بدائع الصنائع 7: 86، و النتف 2: 650، و الهداية 4: 248، و شرح فتح القدير 4: 248، و تبيين الحقائق 3: 225، و فتح الباري 12: 99، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 613.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست