responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 433

السنة [1]. و لم يفصلوا.

مسألة 28 [حكم النباش]

النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض.

و به قال ابن الزبير، و عائشة، و عمر بن عبد العزيز، و الحسن البصري، و إبراهيم النخعي. و اليه ذهب حماد بن أبي سليمان، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و عثمان البتي، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق [2].

و قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة، و محمد: لا يقطع النباش، لأن القبر ليس بحرز، لأنه لو كان حرزا لشيء لكان حرزا لمثله كالخزائن الوثيقة [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [4] و هذا سارق.

فان قالوا: لا نسلم أنه سارق.


[1] انظر المصنف لعبد الرزاق 10: 242 حديث 18990، و المحلى 11: 343، و تلخيص الحبير 4:

70.

[2] الموطأ: 838، و سنن أبي داود 4: 142 حديث 4409، و السنن الكبرى 8: 269 و 270، و الام 6: 149، و مختصر المزني: 264، و المبسوط 9: 159، و بداية المجتهد 2: 440، و المحلى 11: 330، و المغني لابن قدامة 10: 276، و الشرح الكبير 10: 263، و الجامع لأحكام القرآن 6: 164، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 608، و حلية العلماء 8: 55، و السراج الوهاج: 528، و مغني المحتاج 4: 169، و النتف 2: 648، و المجموع 20: 100، و شرح فتح القدير 4: 234، و تبيين الحقائق 3: 217، و أسهل المدارك 3: 186، و الوجيز 2: 174، و الميزان الكبرى 2: 163، و البحر الزخار 6: 173.

[3] المبسوط 9: 159، و النتف 2: 648، و بدائع الصنائع 7: 69، و تبيين الحقائق 3: 217، و شرح فتح القدير 4: 234، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 234، و الجامع لأحكام القرآن 6:

164، و بداية المجتهد 2: 440، و المغني لابن قدامة 10: 276، و الشرح الكبير 10: 263، و حلية العلماء 8: 55، و المجموع 20: 100، و الميزان الكبرى 2: 163، و أحكام القرآن لابن العربي 2:

608، و البحر الزخار 6: 173.

[4] المائدة: 38.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست