النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض.
و به قال ابن الزبير، و عائشة، و عمر بن عبد العزيز، و الحسن البصري، و إبراهيم النخعي. و اليه ذهب حماد بن أبي سليمان، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و عثمان البتي، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق [2].
و قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة، و محمد: لا يقطع النباش، لأن القبر ليس بحرز، لأنه لو كان حرزا لشيء لكان حرزا لمثله كالخزائن الوثيقة [3].
دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[4] و هذا سارق.
فان قالوا: لا نسلم أنه سارق.
[1] انظر المصنف لعبد الرزاق 10: 242 حديث 18990، و المحلى 11: 343، و تلخيص الحبير 4:
70.
[2] الموطأ: 838، و سنن أبي داود 4: 142 حديث 4409، و السنن الكبرى 8: 269 و 270، و الام 6: 149، و مختصر المزني: 264، و المبسوط 9: 159، و بداية المجتهد 2: 440، و المحلى 11: 330، و المغني لابن قدامة 10: 276، و الشرح الكبير 10: 263، و الجامع لأحكام القرآن 6: 164، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 608، و حلية العلماء 8: 55، و السراج الوهاج: 528، و مغني المحتاج 4: 169، و النتف 2: 648، و المجموع 20: 100، و شرح فتح القدير 4: 234، و تبيين الحقائق 3: 217، و أسهل المدارك 3: 186، و الوجيز 2: 174، و الميزان الكبرى 2: 163، و البحر الزخار 6: 173.
[3] المبسوط 9: 159، و النتف 2: 648، و بدائع الصنائع 7: 69، و تبيين الحقائق 3: 217، و شرح فتح القدير 4: 234، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 234، و الجامع لأحكام القرآن 6:
164، و بداية المجتهد 2: 440، و المغني لابن قدامة 10: 276، و الشرح الكبير 10: 263، و حلية العلماء 8: 55، و المجموع 20: 100، و الميزان الكبرى 2: 163، و أحكام القرآن لابن العربي 2: