responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 432

ملكه، و السيد غائب فلا قطع عليه [1].

دليلنا: الآية [2] و الخبر [3]، و لم يفصلا.

و روى مالك، عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق، فسرق، فبعث به الى سعيد بن العاص، و كان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع، ثم أمر به ابن عمر فقطع [4].

مسألة 27 [حكم السارق في عام المجاعة]

روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة، لا قطع عليه و لم يفصلوا [5].

و قال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه و لكن بالثمن الغالي فعليه القطع، و إن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق سارق طعاما، فلا قطع عليه [6].

دليلنا: ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع في عام مجاعة [7].

و روي ذلك عن عمر أنه قال: لا قطع في عام مجاعة، و لا قطع في عام


[1] بدائع الصنائع 7: 67، و المغني لابن قدامة 10: 271، و الشرح الكبير 10: 296، و حلية العلماء 8: 68.

[2] المائدة: 38.

[3] الكافي 7: 237 حديث 20، و التهذيب 10: 111 حديث 437.

[4] الموطأ 2: 833 حديث 26 و السنن الكبرى 8: 268، و بدائع الصنائع 7: 67.

[5] الكافي 7: 231 حديث 1- 3، و التهذيب 10: 112 حديث 442 و 443.

[6] كفاية الأخيار 2: 117، و المجموع 20: 95، و المغني لابن قدامة 10: 284، و الشرح الكبير 10:

281.

[7] الكافي 7: 23 حديث 3، و دعائم الإسلام 2: 473 حديث 1693، و التهذيب 10: 112 حديث 444.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست