و روى مالك، عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق، فسرق، فبعث به الى سعيد بن العاص، و كان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع، ثم أمر به ابن عمر فقطع [4].
مسألة 27 [حكم السارق في عام المجاعة]
روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة، لا قطع عليه و لم يفصلوا [5].
و قال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه و لكن بالثمن الغالي فعليه القطع، و إن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق سارق طعاما، فلا قطع عليه [6].
دليلنا: ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع في عام مجاعة [7].
و روي ذلك عن عمر أنه قال: لا قطع في عام مجاعة، و لا قطع في عام
[1] بدائع الصنائع 7: 67، و المغني لابن قدامة 10: 271، و الشرح الكبير 10: 296، و حلية العلماء 8: 68.