و قال أبو يوسف و محمد: لا قطع عليه، لأن القطع بهتك حرز، و أخذ نصاب. ثم ثبت أنه لو كان له في النصاب شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز [1].
دليلنا: الآية [2] و الخبر [3] و لم يفصلا.
مسألة 25 [حكم من نقب المراح و حلب من الغنم]
إن نقب المراح، و دخل و حلب من الغنم ما قيمته ربع دينار، و أخرجه وجب قطعه. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه. بناء على أصله في الأشياء الرطبة [5].
دليلنا: الآية [6] و الخبر [7] و لم يفصلا.
مسألة 26 [ثبوت القطع على العبد مثل الحر]
إذا سرق العبد، كان عليه القطع مثل الحر، سواء كان آبقا أو غير آبق و عليه إجماع الصحابة. روي ذلك عن عمر، و ابن عمر، و عائشة. و به قال الشافعي [8].
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إن كان آبقا. فأبو حنيفة بناه على أصله في القضاء على الغائب، فقال: إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في
[1] المبسوط 9: 179 و 180، و بدائع الصنائع 7: 75، و المغني لابن قدامة 10: 252، و الشرح الكبير 10: 269 و 270، و حلية العلماء 8: 66.
[2] المائدة: 38.
[3] المتقدم في مسألة 19 و غيرها (القطع في ربع دينار).
[4] المجموع 20: 91، و حلية العلماء 8: 67، و المغني لابن قدامة 10: 257، و الشرح الكبير 10:
256.
[5] المغني لابن قدامة 10: 257، و الشرح الكبير 10: 256 و 257.
[6] المائدة: 38.
[7] خبر القطع في ربع دينار المتقدم.
[8] الام 6: 150، و حلية العلماء 8: 68، و الوجيز 2: 177، و الموطأ 2: 833 حديث 26، و السنن الكبرى 8: 268، و المغني لابن قدامة 10: 271، و الشرح الكبير 10: 296.