responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 431

و قال أبو يوسف و محمد: لا قطع عليه، لأن القطع بهتك حرز، و أخذ نصاب. ثم ثبت أنه لو كان له في النصاب شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز [1].

دليلنا: الآية [2] و الخبر [3] و لم يفصلا.

مسألة 25 [حكم من نقب المراح و حلب من الغنم]

إن نقب المراح، و دخل و حلب من الغنم ما قيمته ربع دينار، و أخرجه وجب قطعه. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه. بناء على أصله في الأشياء الرطبة [5].

دليلنا: الآية [6] و الخبر [7] و لم يفصلا.

مسألة 26 [ثبوت القطع على العبد مثل الحر]

إذا سرق العبد، كان عليه القطع مثل الحر، سواء كان آبقا أو غير آبق و عليه إجماع الصحابة. روي ذلك عن عمر، و ابن عمر، و عائشة. و به قال الشافعي [8].

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إن كان آبقا. فأبو حنيفة بناه على أصله في القضاء على الغائب، فقال: إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في


[1] المبسوط 9: 179 و 180، و بدائع الصنائع 7: 75، و المغني لابن قدامة 10: 252، و الشرح الكبير 10: 269 و 270، و حلية العلماء 8: 66.

[2] المائدة: 38.

[3] المتقدم في مسألة 19 و غيرها (القطع في ربع دينار).

[4] المجموع 20: 91، و حلية العلماء 8: 67، و المغني لابن قدامة 10: 257، و الشرح الكبير 10:

256.

[5] المغني لابن قدامة 10: 257، و الشرح الكبير 10: 256 و 257.

[6] المائدة: 38.

[7] خبر القطع في ربع دينار المتقدم.

[8] الام 6: 150، و حلية العلماء 8: 68، و الوجيز 2: 177، و الموطأ 2: 833 حديث 26، و السنن الكبرى 8: 268، و المغني لابن قدامة 10: 271، و الشرح الكبير 10: 296.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست