responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 426

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 17: إذا سرق عينا يجب فيها القطع،

فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها بعد أن ترافعا الى الحاكم أو قبله، بلى إن كان ملكها قبل الترافع لم يقطع لا لأن القطع مشروط، لكن لأنه لا مطالب له بها، و لا قطع بغير مطالب بالسرقة. و به قال الشافعي، و مالك، و أبو ثور [2].

و قال أبو حنيفة و محمد: متى ملكها سقط القطع، سواء ملكها قبل الترافع أو بعده [3].

و عن أبي يوسف روايتان كقولنا و كقولهم [4].

و قال قوم من أصحاب الحديث: ان ملكها قبل الترافع سقط القطع، و ان ملكها بعده قطعناه [5].

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [6] و لم يفصل.


[1] اللباب 3: 101، و الهداية 4: 257، و شرح فتح القدير 4: 257، و تبيين الحقائق 3: 229، و الشرح الكبير 10: 248.

[2] الام 6: 148، و مختصر المزني: 264، و حلية العلماء 8: 71، و المجموع 20: 95، و الميزان الكبرى 2: 167، و الهداية 4: 256، و شرح فتح القدير 4: 256، و المغني لابن قدامة 10: 272، و الشرح الكبير 10: 249، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 610.

[3] المبسوط 9: 180، و بدائع الصنائع 7: 89، و اللباب 3: 101، و تبيين الحقائق 3: 229، و شرح فتح القدير 4: 256، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 256، و حلية العلماء 8: 71، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 610، و المغني لابن قدامة 10: 272، و الشرح الكبير 10: 249، و الميزان الكبرى 2: 167.

[4] الهداية 4: 256، و شرح فتح القدير 4: 256، و بدائع الصنائع 7: 89.

[5] لم أظفر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[6] المائدة: 38.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست