responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 427

و قوله (عليه السلام): من سرق ربع دينار فعليه القطع [1]. و لم يفصل.

و أيضا ما رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة، و نام في المسجد، و توسد رداءه، فجاء سارق و أخذ رداءه من تحت رأسه، فجاء به صفوان بن أمية إلى النبي (عليه السلام) فأمر به النبي (عليه السلام) أن تقطع يده، فقال صفوان اني لم أرد هذا هو عليه صدقة، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): فهلا قبل أن تأتيني به [2].

فموضع الدلالة أن صفوان تصدق بالرداء عليه و ملكه إياه، فأخبر النبي (عليه السلام) أن هذا لا ينفع بعد أن حضرتما عندي، ثبت أن ملك السرقة لا ينفع.

مسألة 18: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل

أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده، وجب عليه القطع. و به قال أبو حنيفة، و محمد، و الشافعي [3].

و قال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير [4].

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [5] و لم يفرق.

و قول النبي (عليه السلام): القطع في ربع دينار [6]، و لم يفصل، لأنه أراد ما


[1] انظر ما قدمناه من بيان اختلاف لفظ الحديث في الهامش الرابع للمسألة (13).

[2] سنن الدارقطني 3: 204 حديث 362، و سنن أبي داود 4: 138 حديث 4394، و سنن النسائي 8:

70، و السنن الكبرى 8: 265، و نصب الراية 3: 369.

[3] الأم 6: 149، و الوجيز 2: 176، و مختصر المزني: 264، و المجموع 20: 101، و حلية العلماء 8:

70، و المبسوط 9: 161 و 162، و الهداية 4: 231، و شرح فتح القدير 4: 231، و اللباب 3:

96، و تبيين الحقائق 3: 217، و المحلى 11: 336، و المغني لابن قدامة 10: 241، و الشرح الكبير 10: 239.

[4] المبسوط 9: 162، و الهداية 4: 231، و شرح فتح القدير 4: 231، و تبيين الحقائق 3: 217، و حلية العلماء 8: 70، و المغني لابن قدامة 10: 231، و الشرح الكبير 10: 239.

[5] المائدة: 38.

[6] السنن الكبرى 8: 254، و الموطأ 2: 832 حديث 24، و سنن النسائي 8: 79، و شرح معاني الآثار 3: 165، و المحلى 11: 353.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست