و قال أبو حنيفة: إذا شققه بحيث ما صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه و أرش النقص و بين تركه عليه و أخذ كمال قيمته، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالغصب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لأنه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز، و ان اختار أخذ الثوب و الأرش و كانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع [5].
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 16: إذا سرق ما قيمته نصاب، فلم يقطع حتى نقصت
قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب، فعليه القطع. و به قال الشافعي [6].
[1] المبسوط 9: 165، و الهداية 4: 266، و شرح فتح القدير 4: 266، و تبيين الحقائق 3: 234، و بدائع الصنائع 7: 70- 71، و البحر الزخار 6: 181.
[4] الأم 6: 149، و حلية العلماء 8: 70- 71، و المبسوط 9: 164، و بدائع الصنائع 7: 70، و شرح فتح القدير 4: 263، و تبيين الحقائق 3: 233.
[5] المبسوط 9: 164، و بدائع الصنائع 7: 70، و الهداية 4: 264، و شرح فتح القدير 4: 264، و تبيين الحقائق 3: 233، و حلية العلماء 8: 71، و البحر الزخار 6: 181.
[6] الام 6: 147، و مختصر المزني: 263، و المجموع 20: 95، و الشرح الكبير 10: 248.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 425