responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 425

لا يقطع فيها [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [2] و لم يفصل.

و أيضا قول النبي (عليه السلام): من سرق ربع دينار فعليه القطع [3]، و انما أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف.

مسألة 15: إذا نقب بيتا، و دخل الحرز فأخذ ثوبا فشقه، فعليه ما نقص بالخرق.

فإن أخرجه فإن كانت قيمته نصابا فعليه القطع، و إلا فلا قطع عليه.

و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: إذا شققه بحيث ما صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه و أرش النقص و بين تركه عليه و أخذ كمال قيمته، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالغصب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لأنه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز، و ان اختار أخذ الثوب و الأرش و كانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع [5].

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 16: إذا سرق ما قيمته نصاب، فلم يقطع حتى نقصت

قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب، فعليه القطع. و به قال الشافعي [6].


[1] المبسوط 9: 165، و الهداية 4: 266، و شرح فتح القدير 4: 266، و تبيين الحقائق 3: 234، و بدائع الصنائع 7: 70- 71، و البحر الزخار 6: 181.

[2] المائدة: 38.

[3] انظر الهامش رقم (4) في المسألة المتقدمة.

[4] الأم 6: 149، و حلية العلماء 8: 70- 71، و المبسوط 9: 164، و بدائع الصنائع 7: 70، و شرح فتح القدير 4: 263، و تبيين الحقائق 3: 233.

[5] المبسوط 9: 164، و بدائع الصنائع 7: 70، و الهداية 4: 264، و شرح فتح القدير 4: 264، و تبيين الحقائق 3: 233، و حلية العلماء 8: 71، و البحر الزخار 6: 181.

[6] الام 6: 147، و مختصر المزني: 263، و المجموع 20: 95، و الشرح الكبير 10: 248.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست