responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 419

مجمع على وجوب القطع به، و ما قالوه ليس عليه دليل.

و روى جابر أن النبي (عليه السلام) قال: ليس على المنتهب و لا على المختلس و لا على الخائن قطع [1]. و هذا نص على أحمد.

و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن حريسة الجبل؟ قال: ليس في الماشية قطع إلا أن يؤويها المراح، و لا في التمر قطع الا أن يؤويه الجرين [2] فأسقط النبي (عليه السلام) القطع في الماشية قبل المراح و اثبت فيها بعد المراح و عند داود لا يختلف الحال فيه.

و اختلف في تأويل الحريسة، منهم من قال: حريسة الجبل معناه سرقة الجبل، يقال: حرس إذا سرق، و سمي السارق حارسا. و منهم من قال محروسة الجبل، يقال: محروسة و حريسة، كما يقال: مقتولة و قتيلة [3].

مسألة 6: كل موضع كان حرزا لشيء من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء.

و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل و ما أشبهه من دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، و حرز الذهب و الفضة و الثياب و غيرها من المواضع الحريزة من البيوت و الدور إذا كانت عليه أقفال وثيقة،


[1] سنن أبي داود 4: 138 حديث 4391- 4393، و سنن ابن ماجة 2: 864 حديث 2591، و سنن الترمذي 4: 52 حديث 1448، و سنن النسائي 8: 88- 89، و نصب الراية 3: 364.

[2] رواه الدارقطني في سننه 4: 236 حديث 114، و النسائي 8: 86 و الطحاوي في شرح معاني الآثار 3: 146، و البيهقي في سننه 4: 153 و 8: 278 بتفاوت في اللفظ.

[3] النهاية لابن الأثير 1: 367.

[4] المبسوط 9: 162، و اللباب 3: 98، و بدائع الصنائع 7: 73- 74، و حلية العلماء 8: 54، و البحر الزخار 6: 179.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست