نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 419
مجمع على وجوب القطع به، و ما قالوه ليس عليه دليل.
و روى جابر أن النبي (عليه السلام) قال: ليس على المنتهب و لا على المختلس و لا على الخائن قطع [1]. و هذا نص على أحمد.
و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن حريسة الجبل؟ قال: ليس في الماشية قطع إلا أن يؤويها المراح، و لا في التمر قطع الا أن يؤويه الجرين [2] فأسقط النبي (عليه السلام) القطع في الماشية قبل المراح و اثبت فيها بعد المراح و عند داود لا يختلف الحال فيه.
و اختلف في تأويل الحريسة، منهم من قال: حريسة الجبل معناه سرقة الجبل، يقال: حرس إذا سرق، و سمي السارق حارسا. و منهم من قال محروسة الجبل، يقال: محروسة و حريسة، كما يقال: مقتولة و قتيلة [3].
مسألة 6: كل موضع كان حرزا لشيء من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء.
و قال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل و ما أشبهه من دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، و حرز الذهب و الفضة و الثياب و غيرها من المواضع الحريزة من البيوت و الدور إذا كانت عليه أقفال وثيقة،
[1] سنن أبي داود 4: 138 حديث 4391- 4393، و سنن ابن ماجة 2: 864 حديث 2591، و سنن الترمذي 4: 52 حديث 1448، و سنن النسائي 8: 88- 89، و نصب الراية 3: 364.
[2] رواه الدارقطني في سننه 4: 236 حديث 114، و النسائي 8: 86 و الطحاوي في شرح معاني الآثار 3: 146، و البيهقي في سننه 4: 153 و 8: 278 بتفاوت في اللفظ.