responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 418

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [1] و لم يفرق.

و روت عائشة أن النبي (عليه السلام) قال: القطع في ربع دينار فصاعدا [2] و انما أراد قيمته بلا خلاف.

مسألة 5 [شرطا القطع في السرقة]

لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج الى الشرطين:

السرقة، و الحرز. فان سرق من غير حرز فلا قطع، و لو انتهب من حرز فلا قطع عليه. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي [3].

و قال داود لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع [4] فأسقط اعتبار النصاب و الحرز.

و قال أحمد إذا سرق فعليه القطع، و كذلك المنتهب، و المختلس، و الخائن في وديعة أو عارية، و هو أن يجحد ذلك فعليه القطع [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما اعتبرناه


[1] المائدة: 38.

[2] الموطأ 2: 832 حديث 24، و صحيح مسلم 3: 1312، و صحيح البخاري 8: 199 و سنن ابن ماجة 2: 862 حديث 1585، و سنن أبي داود 4: 136 حديث 4383 و 4384، و سنن النسائي 8: 79، و شرح معاني الآثار 3: 164 و 165، و السنن الكبرى 8: 254، و المحلى 11: 353 و في بعضها اختلاف يسير في لفظ الحديث.

[3] الام 6: 147، و مختصر المزني: 263، و كفاية الأخيار 2: 117، و السراج الوهاج: 527، و مغني المحتاج 4: 164، و حلية العلماء 8: 53، و المحلى 11: 322، و المغني لابن قدامة 10: 246، و الشرح الكبير 10: 253، و المدونة الكبرى 6: 273، و بداية المجتهد 2: 439 و 440، و أسهل المدارك 3: 178، و المجموع 20: 99، و بدائع الصنائع 7: 73، و شرح فتح القدير 4: 232 و 233، و تبيين الحقائق 3: 222.

[4] المحلى 11: 322، و المغني لابن قدامة 10: 246، و الشرح الكبير 10: 253، و المجموع 20: 99، و حلية العلماء 8: 53، و بداية المجتهد 2: 439، و الجامع لأحكام القرآن 6: 162.

[5] المغني لابن قدامة 10: 236، و الشرح الكبير 10: 236، و البحر الزخار 6: 179.

[6] تفسير العياشي 1: 319 حديث 108، و الكافي 7: 228 حديث 6 و صفحة 231 حديث 5، و الفقيه 4: 44 حديث 146، و التهذيب 10: 108، حديث 422 و 423 و صفحة 110 حديث 429، و الاستبصار 4: 243 حديث 918.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست