responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 420

فمن ترك الجواهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لأنه ليس في حرز مثله [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [2] و ظاهره يقتضي قطع كل سارق إلا من أخرجه الدليل.

و أيضا ان النبي (عليه السلام) قطع من سرق رداء صفوان من تحت رأسه في المسجد، و ان كان المسجد ليس بحرز، و هذا الموضع أحرز منه [3].

مسألة 7 [عد الإبل المقطرة في حرز]

الإبل إذا كانت مقطرة، و كان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف. و ان كان قائدا لها فلا تكون في حرز إلا الذي زمامه بيده. و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: تكون في حرز بشرطين، أحدهما أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها. و الثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها [5].

دليلنا: ان كون ذلك حرزا يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك.

مسألة 8: إذا نقب ثلاثة، و دخلوا، و أخرجوا بأجمعهم متاعا،

فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف. و ان كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة. و به قال أبو حنيفة و أصحابه


[1] حلية العلماء 8: 54، و الوجيز 2: 173، و كفاية الأخيار 2: 117، و السراج الوهاج: 527، و مغني المحتاج 4: 164 و 165، و المبسوط 9: 162، و البحر الزخار 6: 179.

[2] المائدة: 38.

[3] الموطأ 2: 834 حديث 28، و سنن ابن ماجة 2: 865 حديث 2595، و سنن أبي داود 4: 138 حديث 4394، و سنن النسائي 8: 69، و السنن الكبرى 8: 265، و نصب الراية 3: 368 و 369.

[4] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 246، و شرح فتح القدير 4: 246، و تبيين الحقائق 3:

223، و حلية العلماء 8: 56، و المغني لابن قدامة 10: 249، و الشرح الكبير 10: 260.

[5] الام 6: 148، و المجموع 20: 86، و مغني المحتاج 4: 168، و السراج الوهاج: 528، و حلية العلماء 8: 56، و شرح فتح القدير 4: 246، و المغني لابن قدامة 10: 249، و الشرح الكبير 10: 260.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست