responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 392

مسألة 34: إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم،

فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، و على الراجع الحد أيضا بلا خلاف. و أما الثلاثة فلا حد عليهم.

و للشافعي فيه قولان [1]، المنصوص عليه مثل ما قلناه.

و قال بعض أصحابه: هذا أيضا على قولين [2].

و قال أبو حنيفة: عليهم الحد [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ» [4] و هذا أتى بأربعة شهداء، و رجوع واحد منهم لا يؤثر فيما ثبت.

و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليهم الحد فعليه الدلالة.

مسألة 35: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه، ثم رجع واحد أو الأربعة،

و قال الراجع عمدت قتله، كان عليه الحد و القود. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: لا قود عليه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7].

و أيضا روي عن علي (عليه السلام): أنه شهد عنده شاهدان على رجل أنه سرق، فقطعه، فأتياه بآخر، و قالا: هذا الذي سرق، و أخطأنا على الأول. فقال علي (عليه السلام): لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [8]. و لم ينكر عليه أحد


[1] مختصر المزني: 261، و حلية العلماء 8: 275، و المجموع 20: 254، و المغني لابن قدامة 10: 178، و الشرح الكبير 10: 202.

[2] حلية العلماء 8: 275، و المجموع 20: 254.

[3] اللباب 3: 78، و المغني لابن قدامة 10: 177، و الشرح الكبير 10: 202.

[4] النور: 4.

[5] مختصر المزني: 261 و 312، و حلية العلماء 8: 314، و المجموع 20: 278، و السراج الوهاج: 612.

[6] المبسوط 9: 63 و 64، و الهداية 4: 170، و شرح فتح القدير 4: 170، و حلية العلماء 8: 314.

[7] الكافي 7: 384 حديث 4، و التهذيب 10: 311 حديث 1162.

[8] روي هذا الحديث في صحيح البخاري 9: 10، و سنن الدارقطني 3: 182، حديث 294، و السنن الكبرى 8: 41، و دعائم الإسلام 2: 515 حديث 1848، و الكافي 7: 384 حديث 8، و التهذيب 10: 153 حديث 613، و تلخيص الحبير 4: 19، و سبل السلام 3: 1203، باختلاف في اللفظ فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست