دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»[4] و هذا أتى بأربعة شهداء، و رجوع واحد منهم لا يؤثر فيما ثبت.
و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليهم الحد فعليه الدلالة.
مسألة 35: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه، ثم رجع واحد أو الأربعة،
و قال الراجع عمدت قتله، كان عليه الحد و القود. و به قال الشافعي [5].
و أيضا روي عن علي (عليه السلام): أنه شهد عنده شاهدان على رجل أنه سرق، فقطعه، فأتياه بآخر، و قالا: هذا الذي سرق، و أخطأنا على الأول. فقال علي (عليه السلام): لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [8]. و لم ينكر عليه أحد
[1] مختصر المزني: 261، و حلية العلماء 8: 275، و المجموع 20: 254، و المغني لابن قدامة 10: 178، و الشرح الكبير 10: 202.
[5] مختصر المزني: 261 و 312، و حلية العلماء 8: 314، و المجموع 20: 278، و السراج الوهاج: 612.
[6] المبسوط 9: 63 و 64، و الهداية 4: 170، و شرح فتح القدير 4: 170، و حلية العلماء 8: 314.
[7] الكافي 7: 384 حديث 4، و التهذيب 10: 311 حديث 1162.
[8] روي هذا الحديث في صحيح البخاري 9: 10، و سنن الدارقطني 3: 182، حديث 294، و السنن الكبرى 8: 41، و دعائم الإسلام 2: 515 حديث 1848، و الكافي 7: 384 حديث 8، و التهذيب 10: 153 حديث 613، و تلخيص الحبير 4: 19، و سبل السلام 3: 1203، باختلاف في اللفظ فلاحظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 392