responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 391

«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [1] فأخبر أن القاذف من إذا لم يأت بأربعة شهداء حد، و هذا ليس منهم، فإنه لا يحد إذا أتى بأقل منهم، و هو إذا شهد معه ثلاثة، فكل من خرج من قذفه بأقل من أربعة شهود لم يكن قاذفا.

مسألة 33: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا، فردت شهادة واحد منهم،

فان ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد، فإنه يجب على الأربعة حد القذف، و ان ردت بأمر خفي لا يقف عليه إلا آحادهم، فإنه يقام على المردود الشهادة الحد، و الثلاثة لا يقام عليهم الحد.

و قال الشافعي: ان ردت شهادته بأمر ظاهر فعلى قولين في الأربعة:

أحدهما: يقام عليهم الحد.

و الثاني: لا يقام عليهم الحد.

و ان ردت شهادته بأمر خفي، فالمردود الشهادة لا حد عليه و هو المذهب، و الثلاثة فالمذهب أنه لا حد عليهم، و من أصحابه من قال على قولين [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على أنه يجب على هؤلاء الحد، و أيضا: فإنهم غير مفرطين في إقامة الشهادة، فإن أحدا لا يقف على بواطن الناس، فكان عذرا في إقامتها، فلهذا لا حد، و يفارق إذا كان الرد بأمر ظاهر، لأن التفريط كان منهم، فلهذا حدوا.

و الدليل على أن مع الرد بأمر ظاهر يجب الحد، قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [3] و هذا ما أتى بأربعة شهداء، لأن من كان ظاهره ما يوجب الرد لا يكون شاهدا.


[1] النور: 4.

[2] المجموع 20: 254، و حلية العلماء 8: 274.

[3] النور: 4.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست