دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها فعليه الدلالة.
و روى الحجاج بن ارطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر [4]، عن أبيه:
أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فدرأ النبي (عليه السلام) عنها الحد، و حد الذي أصابها [5]. و لم ينقل أنه جعل لها مهرا، فلو كان واجبا أوجبه لها.
و روي عن النبي (عليه السلام): أنه نهى عن مهر البغي [6].
و روي: البغاء.
[1] المبسوط 9: 53، و المغني لابن قدامة 8: 98، و الشرح الكبير 8: 99.
[2] الام 6: 155، و مختصر المزني: 261، و السراج الوهاج: 392 و 393، و مغني المحتاج 3: 233، و المبسوط 9: 53، و المغني لابن قدامة 8: 98، و الشرح الكبير 8: 99.
[3] الكافي 7: 196 حديث 1، و التهذيب 10: 18 حديث 51- 54.
[4] عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي، أبو محمد. روى عن أبيه و أخيه علقمة أو عن مولى لهم و عن أهل بيته و عنه ابنه سعيد و الحسن بن عبد الله النخعي و حجاج بن أرطاة و غيرهم. مات سنة اثنتي عشرة و مائة (112). تهذيب التهذيب 6: 105.