responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 393

ذلك، ثبت أنه إجماع.

مسألة 36: إذا استكره امرأة على الزنا

فلا حد عليها بلا خلاف، و عليه الحد، و لا مهر لها. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: لها مهر مثلها [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها فعليه الدلالة.

و روى الحجاج بن ارطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر [4]، عن أبيه:

أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فدرأ النبي (عليه السلام) عنها الحد، و حد الذي أصابها [5]. و لم ينقل أنه جعل لها مهرا، فلو كان واجبا أوجبه لها.

و روي عن النبي (عليه السلام): أنه نهى عن مهر البغي [6].

و روي: البغاء.


[1] المبسوط 9: 53، و المغني لابن قدامة 8: 98، و الشرح الكبير 8: 99.

[2] الام 6: 155، و مختصر المزني: 261، و السراج الوهاج: 392 و 393، و مغني المحتاج 3: 233، و المبسوط 9: 53، و المغني لابن قدامة 8: 98، و الشرح الكبير 8: 99.

[3] الكافي 7: 196 حديث 1، و التهذيب 10: 18 حديث 51- 54.

[4] عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي، أبو محمد. روى عن أبيه و أخيه علقمة أو عن مولى لهم و عن أهل بيته و عنه ابنه سعيد و الحسن بن عبد الله النخعي و حجاج بن أرطاة و غيرهم. مات سنة اثنتي عشرة و مائة (112). تهذيب التهذيب 6: 105.

[5] السنن الكبرى 8: 235.

[6] مسند أحمد بن حنبل 1: 235 و 356، و السنن الكبرى 6: 6، و مجمع الزوائد 4: 87. و قد ورد أيضا بألفاظ أخرى منها: نهى عن ثمن الكلب و مهر البغي. فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست