و قال قوم: هما سواء. ذهب إليه الأوزاعي، و الثوري، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، و التغريب ليس بحد، و إنما هو تعزير الى اجتهاد الامام، و ليس بمقدر، فان رأى الحبس فعل، و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، و سواء كان ذكرا أو أنثى [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أيضا الأصل براءة الذمة في المرأة، فمن
[1] سنن الدارقطني 3: 123 حديث 137، و شرح معاني الآثار 3: 140، و المحلى 11: 234، و عمدة القاري 23: 291، و تلخيص الحبير 4: 52، حديث 1747، و نيل الأوطار 7: 249.
[2] المدونة الكبرى 6: 236، و أسهل المدارك 3: 162، و الخرشي 8: 83، و فتح الرحيم 3: 50، و بداية المجتهد 2: 427، و أحكام القرآن للجصاص 3: 255، و المغني لابن قدامة 10: 130، و عمدة القاري 24: 13، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 358، و نيل الأوطار 7: 252 و 253.
[3] مختصر المزني: 261، و الوجيز 2: 167، و السراج الوهاج: 522، و مغني المحتاج 4: 147، و فتح المعين: 130، و حلية العلماء 8: 11، و المجموع 20: 16، و كفاية الأخيار 2: 110، و سنن الترمذي 4: 45، و شرح فتح القدير 4: 134، و تبيين الحقائق 3: 173، و بداية المجتهد 2: 427، و المغني لابن قدامة 10: 129- 130، و الشرح الكبير 10: 161، و الجامع لأحكام القرآن 5: 87، و أحكام القرآن لابن العربي 1:
358 و 359، و المبسوط 9: 44، و نيل الأوطار 7: 252.
[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 255، و المبسوط 9: 43 و 44، و الهداية 4: 134 و 136، و شرح فتح القدير 4: 134، و تبيين الحقائق 3: 173 و 174، و عمدة القاري 24: 13، و بداية المجتهد 2:
427، و المغني لابن قدامة 10: 130، و الشرح الكبير 10: 162، و حلية العلماء 8: 11، و المجموع 20: 16، و اللباب 3: 79، و الجامع لأحكام القرآن 5: 87، و أحكام القرآن لابن العربي 1:
358 و 359، و نيل الأوطار 7: 252.
[5] الكافي 7: 177 حديث 7، و من لا يحضره الفقيه 4: 17 حديث 30، و التهذيب 10: 3 حديث 8 و 9، و الاستبصار 4: 200 حديث 751، و ص 202 حديث 759.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 368