نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 367
و قال داود و أهل الظاهر: عليهما الجلد و الرجم، و لم يفصلوا [1]. و به قال جماعة من أصحابنا [2].
و قال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد [3].
دليلنا: قوله تعالى «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[4] و لم يفصل.
و روى عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم [5] و فيه إجماع الصحابة.
و روي أيضا: أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله، و رجمتها بسنة
[1] المحلى 11: 234، و المبسوط 9: 37، و بداية المجتهد 2: 426، و تبيين الحقائق 3: 173، و شرح فتح القدير 4: 133، و حلية العلماء 8: 8، و أسهل المدارك 3: 164، و فتح الباري 12:
119.
[2] حكى الصيمري في مختصر الخلاف 3: 220 هذا القول عن الشيخ المفيد و المرتضى. و قال العلامة في المختلف 2- 204: و أطلق الشيخ المفيد و ابن الجنيد و سالار. كما حكاه أيضا عن ابن عقيل و السيد المرتضى أيضا، و انظر المهذب لابن البراج 2: 519، و الوسيلة لابن حمزة: 411.
[3] الموطأ 2: 824، و أحكام القرآن للجصاص 3: 257، و بدائع الصنائع 7: 39، و عمدة القاري 23: 291، و اللباب 3: 75 و 79، و شرح فتح القدير 4: 133، و المغني لابن قدامة 10: 118، و الشرح الكبير 10: 152، و سنن ابن ماجة 2: 853 حديث 2553، و بداية المجتهد 2: 426.
[5] سنن الدارمي 2: 181، و سنن أبي داود 4: 144 حديث 4415، و شرح معاني الآثار 3: 134، و مصنف عبد الرزاق 7: 329، و تلخيص الحبير 4: 51 حديث 1744، و صحيح مسلم 3: 1316 حديث 12 و 13، و مسند أحمد بن حنبل 5: 318 و 320 و 327، و السنن الكبرى 8: 210، و المحلى 11: 237، و تلخيص الحبير 4: 51 حديث 1744، و أحكام القرآن للجصاص 3: 255، و في بعض ما ذكرناه من المصادر اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 367