responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 369

أوجب عليها التغريب فعليه الدليل، و الحد لا خلاف أنه عليها.

و أيضا: قوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» [1] فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب، لكان على الأمة نصفها، و قد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة، لقوله (عليه السلام): إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها [2] فكان هذا كل الواجب.

و أما الدليل على أنهما حدان ظاهر الأخبار [3]، و ان النبي (عليه السلام) فعل ذلك و أمر به [4]، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله الى اجتهاد الامام فعليه الدليل، و هو إجماع الصحابة.

روي عن ابن عمر أن النبي جلد و غرب، و أن أبا بكر جلد و غرب، و أن عمر جلد و غرب [5].

و روي عن علي (عليه السلام) و عثمان أنهما فعلا ذلك.

و روي عن أبي و ابن مسعود مثل ذلك [6]، فغرب أبو بكر و عمر الى


[1] النساء: 25.

[2] صحيح البخاري 3: 109 و 8: 213، و صحيح مسلم 3: 1328 حديث 30، و سنن أبي داود 4:

160 حديث 4469، و سنن الترمذي 4: 46 حديث 1440، و مسند أحمد بن حنبل 2: 249، و سنن الدارقطني 3: 162 حديث 237، و الموطأ 2: 826 حديث 14، و أحكام القرآن للجصاص 3: 256، و السنن الكبرى 8: 244، و تلخيص الحبير 4: 59 حديث 1764، و نيل الأوطار 7:

252.

[3] انظر ما أشرنا إليه في الهامش رقم (4) من هذه المسألة.

[4] صحيح البخاري 8: 212، و سنن ابن ماجة 2: 852 حديث 2549، و أحكام القرآن للجصاص 3: 256.

[5] سنن الترمذي 4: 44 حديث 1438، و سنن الدارقطني 3: 160 حديث 231، و الجامع لأحكام القرآن 5: 87، و عمدة القارئ 24: 13.

[6] المصنف لعبد الرزاق 7: 312 حديث 13313، و الجامع لأحكام القرآن 5: 87.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست