responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 309

و أحمد بن حنبل، على ما يقولونه في قتل الجماعة بواحد [1].

و قال أبو العباس: إذا حلف على جماعة لم يقتلوا به، و لكن يختار واحدا منهم فيقتله [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و عموم الأخبار التي وردت في قتل الجماعة بواحد يتناول هذا الموضع.

مسألة 6 [حكم القتيل بين الصفين]

إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة، أو في قتال أهل البغي و العدل قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.

و قال الشافعي: إذا كان قد التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو منها، و ان كان لم يلتحم فاللوث على طائفته سواء كانا متقاربين أو متباعدين [4].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الأصل براءة الذمة، فإيجاب اللوث عليهم يحتاج الى دليل.


[1] الام 6: 22- 23، و مختصر المزني: 237، و المجموع 18: 369، و الوجيز 2: 127، و كفاية الأخيار 2: 99، و السراج الوهاج: 483، و مغني المحتاج 4: 20، و رحمة الأمة 2: 98، و الميزان الكبرى 2: 141، و المبسوط 26: 127، و بدائع الصنائع 7: 238، و شرح فتح القدير 8: 278، و الهداية 8: 278، و تبيين الحقائق 6: 114، و اللباب 3: 42، و أحكام القرآن للجصاص 1: 146، و عمدة القاري 24: 55، و حلية العلماء 7: 456، و فتح المعين: 127، و الفتاوى الهندية 6: 5، و المغني لابن قدامة 9: 367، و الشرح الكبير 9: 335، و بداية المجتهد 2: 398، و الجامع لأحكام القرآن 2: 251، و سبل السلام 3: 1203، و فتح الرحيم 3: 82، و أسهل المدارك 3: 119.

[2] حلية العلماء 8: 223، و المجموع 20: 209 و نسب فيه القول الى أبي إسحاق أيضا.

[3] انظر الكافي 7: 283، و الفقيه 4: 85 حديث 274 و 276، و التهذيب 10: 217 حديث 854 و 856، و الاستبصار 4: 281.

[4] المجموع 20: 212، و مغني المحتاج 4: 111، و حلية العلماء 8: 231 و 232، و السراج الوهاج:

512، و المغني لابن قدامة 10: 9، و الشرح الكبير 10: 15.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست