responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 310

مسألة 7 [حكم القتيل من ازدحام الناس]

إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إما في الطواف، أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد، أو بئر، أو مصنع لأخذ الماء، أو قنطرة كانت ديته على بيت المال.

و قال الشافعي: ذلك لوث بينهم، لأنه يغلب على الظن أنهم قتلوه [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 8 [هل يشترط وجود أثر القتل في القسامة]

كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه، فللولي أن يقسم سواء كان بالقتيل أثر القتل، أو لم يكن أثر القتل. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إن كان به أثر القتل كقولنا، و إن لم يكن به أثر القتل فلا قسامة. بلى إن كان قد خرج الدم من غير أنفه فلا قسامة، لأنه يخرج من قبل خنق، و يظهر من غير قتل. و إن خرج الدم من أذنه فهذا مقتول، لأنه لا يخرج إلا بخنق شديد، و تعب عظيم [3].

دليلنا: أن المعتاد موت الإنسان بالأمراض، و موت الفجأة نادر، فالظاهر من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون جرح نفسه، و لا يترك لذلك القسامة، و لا ينبغي أن يحمل على النادر إلا بدليل، و قد يقتل الإنسان غيره بأخذ نفسه، أو عصر خصيته، و ان لم يكن هناك أثر.

مسألة 9: يثبت اللوث بأشياء:

بالشاهد الواحد، و بوجود القتيل في دار


[1] الام 6: 98، و مختصر المزني: 251، و كفاية الأخيار 2: 108، و الوجيز 2: 159- 160، و حلية العلماء 8: 230، و المجموع 20: 211، و عمدة القاري 24: 50، و فتح الباري 12: 218.

[2] الام 6: 98، و حلية العلماء 8: 233، و الوجيز 2: 160 و 161، و المحلى 11: 74، و بداية المجتهد 2: 422، و المغني لابن قدامة 10: 10، و الشرح الكبير 10: 16، و البحر الزخار 6: 299.

[3] اللباب 3: 65، و شرح فتح القدير 8: 384، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 390، و حاشية رد المحتار 6: 628، و تبيين الحقائق 6: 171، و المحلى 11: 73، و بداية المجتهد 2: 422، و حلية العلماء 8: 233، و المغني لابن قدامة 10: 10، و الشرح الكبير 10: 16، و نيل الأوطار 7:

190، و البحر الزخار 6: 299.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست