القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. و قال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا الخبر الذي قدمناه من رواية حماد بن زيد، من قوله للأنصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته [4]. يدل على ما قلناه.
فان قالوا: هذا منسوخ.
قلنا: لا نسلم ما تدعونه، و من ادعى النسخ فعليه الدلالة.
مسألة 4: القسامة في قتل الخطأ
خمسة و عشرون رجلا.
و قال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا [5].
إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد، و كان القاتل واحدا، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود. و ان حلف على جماعة فمثل ذلك، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد. و به قال الشافعي، و مالك،