responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 288

و قال جميع الفقهاء: أن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فان كان حربيا لم يكن عاقلة الذمي و ان كان عصبته، و ان كانوا مسلمين فكذلك لا يكونون عاقلة الذمي و ان كانوا عصبته، فان لم يكن له عاقلة ففي ماله، و لا يعقل عنه من بيت مال المسلمين [1].

دليلنا: إجماع أصحابنا على الرواية [2] التي ذكرناها، لأنهم لم يرووا خلافها، و لأن ميراثه إذا لم يكن له وارث ينتقل الى الامام، فيجب أن يكون جنايته عليه.

مسألة 115: إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال،

مثل قتل الوالد ولده، و كذلك الأطراف، و كذلك إذا جنى جناية لا يجب فيها قود بحال كالجائفة و المأمومة، فالكل حال في مال الجاني. و به قال الشافعي إلا أنه زاد و ما دون الموضحة، فإن عنده ليس فيه قصاص، و انما يجب به الأرش [3].

و قد بينا أن عندنا أن فيه قصاصا.

و قال أبو حنيفة: كل هذا مؤجل على الجاني ثلاث سنين [4].

دليلنا: أنه قد ثبت وجوب ذلك عليه، و من ادعى التأجيل في ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 116 [أحكام ضمان الأنفس و الأموال بسقوط الحائط]

إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال الى الطريق، أو إلى دار جاره، ثم وقع و أتلف أنفسا و أموالا كان عليه الضمان.


[1] انظر الشرح الكبير 9: 649 و 650.

[2] انظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح: 395، و ما تقدمت الإشارة إليه في الهامش الأسبق لهذه المسألة.

[3] الأم 6: 112 و 113، و المجموع 19: 150، و بدائع الصنائع 7: 256، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 404، و تبيين الحقائق 6: 177.

[4] بدائع الصنائع 7: 256، و تبيين الحقائق 6: 177، و الهداية 8: 404، و شرح فتح القدير 8:

404، و المجموع 19: 150.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست