نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 288
و قال جميع الفقهاء: أن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فان كان حربيا لم يكن عاقلة الذمي و ان كان عصبته، و ان كانوا مسلمين فكذلك لا يكونون عاقلة الذمي و ان كانوا عصبته، فان لم يكن له عاقلة ففي ماله، و لا يعقل عنه من بيت مال المسلمين [1].
دليلنا: إجماع أصحابنا على الرواية [2] التي ذكرناها، لأنهم لم يرووا خلافها، و لأن ميراثه إذا لم يكن له وارث ينتقل الى الامام، فيجب أن يكون جنايته عليه.
مسألة 115: إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال،
مثل قتل الوالد ولده، و كذلك الأطراف، و كذلك إذا جنى جناية لا يجب فيها قود بحال كالجائفة و المأمومة، فالكل حال في مال الجاني. و به قال الشافعي إلا أنه زاد و ما دون الموضحة، فإن عنده ليس فيه قصاص، و انما يجب به الأرش [3].
و قد بينا أن عندنا أن فيه قصاصا.
و قال أبو حنيفة: كل هذا مؤجل على الجاني ثلاث سنين [4].
دليلنا: أنه قد ثبت وجوب ذلك عليه، و من ادعى التأجيل في ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 116 [أحكام ضمان الأنفس و الأموال بسقوط الحائط]
إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال الى الطريق، أو إلى دار جاره، ثم وقع و أتلف أنفسا و أموالا كان عليه الضمان.