دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن قال هو يعقل أو يعقل عنه فعليه الدلالة.
مسألة 113 [عقد الموالاة معناه و حكمه]
عقد الموالاة صحيح، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه، و يعقل عنه، و يرث إذا لم يكن له وارث نسب. و به قال أبو حنيفة في صحة العقد، غير أنه قال: لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه، فاذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، و أيهما مات ورثه الآخر [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و قد استوفيناها في الفرائض.
مسألة 114 [حكم الذمي إذا قتل خطأ]
روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطأ، ألزم الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كان عاقلته الإمام، لأنهم إليه يؤدون جزيتهم، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه [7].
[1] الام 6: 116، و مختصر المزني: 249، و المجموع 19: 156، و المغني لابن قدامة 9: 518، و الشرح الكبير 9: 646، و حلية العلماء 7: 602.
[2] في المصادر المتقدمة نسبوا القول لأبي حنيفة بالعقل فلاحظ.