responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 287

و الشافعي [1].

و قال محمد بن الحسن: يعقل [2].

و روي ذلك عن مالك [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن قال هو يعقل أو يعقل عنه فعليه الدلالة.

مسألة 113 [عقد الموالاة معناه و حكمه]

عقد الموالاة صحيح، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه، و يعقل عنه، و يرث إذا لم يكن له وارث نسب. و به قال أبو حنيفة في صحة العقد، غير أنه قال: لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه، فاذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، و أيهما مات ورثه الآخر [4].

و قال الشافعي: هذا عقد باطل لا يتعلق به حكم [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و قد استوفيناها في الفرائض.

مسألة 114 [حكم الذمي إذا قتل خطأ]

روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطأ، ألزم الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كان عاقلته الإمام، لأنهم إليه يؤدون جزيتهم، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه [7].


[1] الام 6: 116، و مختصر المزني: 249، و المجموع 19: 156، و المغني لابن قدامة 9: 518، و الشرح الكبير 9: 646، و حلية العلماء 7: 602.

[2] في المصادر المتقدمة نسبوا القول لأبي حنيفة بالعقل فلاحظ.

[3] المحلى 11: 59.

[4] تبيين الحقائق 5: 178 و 179.

[5] تبيين الحقائق 5: 179.

[6] الكافي 7: 17 حديث 3، و التهذيب 9: 396 حديث 1413.

[7] الكافي 7: 364 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 4: 106 حديث 357، و التهذيب 10: 170 حديث 674.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست