أبو حنيفة، و أحد قولي الشافعي، و هو أصحهما عندهم [1].
و قال في الأم، و هو الضعيف: أنه يحمل [2].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 110: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين تقسم فيهم،
على الغني نصف دينار، و على المتوسط ربع دينار، قسم على جميعهم بالحصة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: للإمام أن يخص من شاء منهم، على الغني نصف دينار، و على المتوسط ربع دينار [3].
دليلنا: أن الدية وجبت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.
مسألة 111 [كيفية تحمل العاقلة إذا كانوا كثيرين]
إذا كانت العاقلة كثيرين، متساوين في الدرجة، بعضهم غائب و بعضهم حاضر، كانت الدية عليهم كلهم، و لا يخص بها الحاضرون دون الغائب.
أحدهما مثل ما قلناه.
و الثاني: يخص بها الحاضرون دون الغائب [4].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 112: الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه.
و به قال أبو حنيفة،
[1] مختصر المزني: 249، و حلية العلماء 7: 596، و المغني لابن قدامة 9: 518.
[2] الام 6: 116، و حلية العلماء 7: 596، و المغني لابن قدامة 9: 518.
[3] الام 6: 117، و حلية العلماء 7: 600، و المجموع 19: 163 و 164.
[4] الام 6: 117، و حلية العلماء 7: 600، و المجموع 19: 163.