responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 286

أبو حنيفة، و أحد قولي الشافعي، و هو أصحهما عندهم [1].

و قال في الأم، و هو الضعيف: أنه يحمل [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.

مسألة 110: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين تقسم فيهم،

على الغني نصف دينار، و على المتوسط ربع دينار، قسم على جميعهم بالحصة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: للإمام أن يخص من شاء منهم، على الغني نصف دينار، و على المتوسط ربع دينار [3].

دليلنا: أن الدية وجبت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.

مسألة 111 [كيفية تحمل العاقلة إذا كانوا كثيرين]

إذا كانت العاقلة كثيرين، متساوين في الدرجة، بعضهم غائب و بعضهم حاضر، كانت الدية عليهم كلهم، و لا يخص بها الحاضرون دون الغائب.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني: يخص بها الحاضرون دون الغائب [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 112: الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه.

و به قال أبو حنيفة،


[1] مختصر المزني: 249، و حلية العلماء 7: 596، و المغني لابن قدامة 9: 518.

[2] الام 6: 116، و حلية العلماء 7: 596، و المغني لابن قدامة 9: 518.

[3] الام 6: 117، و حلية العلماء 7: 600، و المجموع 19: 163 و 164.

[4] الام 6: 117، و حلية العلماء 7: 600، و المجموع 19: 163.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست