responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 285

فرجع السيف اليه فقتله، فامتنع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) من الصلاة عليه، و قالوا: بطل جهاده مع رسول الله، فذكر ذلك للنبي (عليه السلام)، فقال: مات مجاهدا مات شهيدا.

فالظاهر أن هذا جميع حكمه، و لو كانت الدية على عاقلته لبين ذلك و أوضحه، لأنه وقت الحاجة.

مسألة 108: الدية في قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة.

و في أصحابنا من قال: ترجع العاقلة على القاتل بها، و لا أعرف به نصا [1].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجب على القاتل ابتداء، ثم يتحملها عنه العاقلة. و به قال أبو حنيفة [2].

و الثاني مثل ما قلناه [3].

دليلنا: أن كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة [4] تضمن ابتداء، و ليس في شيء منها أنها تجب على القاتل و تنتقل إلى العاقلة.

مسألة 109: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئا.

و به قال


[1] المقنعة: 115.

[2] بدائع الصنائع 7: 255، و حلية العلماء 7: 596، و المجموع 19: 157.

[3] المجموع 19: 157، و حلية العلماء 7: 596.

[4] انظر سنن النسائي 7: 52، و سنن ابن ماجة 2: 884 حديث 2648، و السنن الكبرى 8: 105 و 106، و المحلى 10: 382، و تلخيص الحبير 4: 37.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست