responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 284

أوردناها.

و روى المغيرة بن شعبة: أن امرأتين ضرتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر أو مسطح، فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بدية الجنين على عصبة المرأة، يعني القاتلة [1]. و هذا أقل من الثلث. و قصة المجهضة [2] تدل على ذلك أيضا سواء.

مسألة 107: إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محض،

كان هدرا لا يلزم العاقلة ديته. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و ربيعة، و مالك، و الثوري [3].

و قال قوم: أن الدية على عاقلته، له إن كان حيا و قد قطع يد نفسه، و لورثته إن كان ميتا. ذهب إليه الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على أن هؤلاء يلزمهم بهذه الجناية شيء.

و أيضا روي ان عوف بن مالك الأشجعي [5] ضرب مشركا بالسيف،


[1] انظر السنن الكبرى 8: 114.

[2] تقدمت في المسألة (96).

[3] الموطأ 2: 865، و أسهل المدارك 3: 132، و بداية المجتهد 2: 404، و مختصر المزني: 248، و المجموع 19: 149، و حلية العلماء 7: 592، و المغني لابن قدامة 9 : 511، و الشرح الكبير 9:

497، و عمدة القاري 24: 51، و فتح الباري 12: 218.

[4] المغني لابن قدامة 9: 510، و الشرح الكبير 9: 497، و بداية المجتهد 2: 404، و عمدة القاري 24: 51، و فتح الباري 12: 218، و المجموع 19: 149، و حلية العلماء 7: 592.

[5] عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني، أبو عبد الرحمن و يقال غير ذلك في كنيته له صحبة ثم سكن دمشق، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه جماعة، مات سنة ثلاث و سبعين هجرية. تهذيب التهذيب 8: 168، و تاريخ الصحابة 198.

أقول: مما تقدم في الترجمة ان عوف بن مالك هذا هو راوي للحديث و ليس المقتول. و قد نسب البعض في روايات أخرى هذه القصة لسلمة و بألفاظ أخرى و ان المقتول هو عامر بن الأكوع انظر ذلك في صحيح البخاري 9: 9، و طبقات ابن سعد 4: 303، و فتح الباري 12: 218، و عمدة القاري 24: 51، و أسد الغابة 3: 82، و المغني لابن قدامة 9: 511.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست