زاد عليه لا دليل على وجوبه، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 39: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط،
فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة و لا نقصان، كان على الجاني حكومة.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: لا حكومة فيها، لأنه ما جرحه [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 40: إذا قلع سن كبير مثغر،
وجبت له الدية في الحال بلا خلاف.
فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما:- و هو اختيار المزني- مثل ما قلناه.
و الثاني: ترد عليه [3].
دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج الى دليل، و الأصل أخذه لها بالاستحقاق.
مسألة 41 [دية قلع الأسنان المضطربة لمرض]
إذا اضطربت أسنانه لمرض، فقلعها قالع، وجبت فيها الدية.
و الثاني: فيها الحكومة، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع [4].
[1] الام 6: 127، و مختصر المزني: 245، و حلية العلماء 7: 571، و المجموع 19: 101، و الوجيز 2:
144.
[2] الكافي 7: 320 حديث 8، و الفقيه 4: 102 حديث 343، و التهذيب 10: 260 حديث 1025.
[3] الام 6: 127، و مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 102، و حلية العلماء 7: 572، و الوجيز 2:
144، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199.
[4] الام 6: 126، و حلية العلماء 7: 570، و المجموع 19: 102.